باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــزت البنـــــــــــــــــدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصــور العشــــــــرى ،
محمــــــــــــد منيعـــــــــــــــــم
محمـــــــــــد خلــــــــــــــــــف و خالـــــــــــــــــد مدكـــــــــــــور
نواب
رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أحمد فهمى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 20 من
جمادى الأخر سنة 1435هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 14296 لسنة 83 قضائية .
المرفـوع من :
-
السيد
/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصفته.
ومقره 13 شارع أحمد عرابى – قسم العطارين – الاسكندرية
.
حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى .
ضـــد
أولا السادة:
1- السيد / ........ . المقيم فى الورديان – ... قسم مينا البصل –
الإسكندرية .
2- السيد / .... .
3- السيد / ..........
المقيم ....– الإسكندرية .
ثانياً : السيد / الممثل القانونى للشركة القابضة للنقل البحرى
والبرى بصفته . 8 طريق الحرية – قسم العطارين – الإسكندرية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائـع
فى يــــــــوم 5/8/2013 طعــــــن بطريـــــــــــق
النقــــــض فى حكـــم محكمــة استئـــــــنـــــــــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 11/6/2013
فى الاستئناف رقم 1552 لسنـة 67 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 25/9/2013 أودعت المطعون ضدها ثانياً مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها
طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـر بالنظـر
فحددت لنظـره جلسة 20/4/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى
الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السـيـد
القاضى المقـرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما سجله الحكمين الابتدائى والمطعون فيه – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً
أقاموا على الطاعنة – الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ – الدعوى رقم 1487
لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ختامياً ببطلان عقود إنهاء
خدمتهم بالمعاش المبكر الاختيارى قبل بلوغهم سن الستين في 20/12/2005 وإلزام
الطاعنة بأداء فروق المكافأة التعويضية بين قيمة ما تقاضوه والمكافأة المحددة
بقرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا من
العاملين لدى الطاعنة ، وانتهت خدمتهم لديها بالخروج على المعاش المبكر الاختيارى
بالقرار رقم 328 لسنة 2005 وطبقاً لقواعد النظام اعلنته في 8/11/2005 ، وقد سويت
مستحقاتهم المالية وفقاً لهذه القواعد ، وإذ أصدر وزير الاستثمار القرار المشار إليه
بنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال العام عن ترك الخدمة الاختيارية متضمناً
مزايا مالية أفضل للعاملين ، وامتنعت الطاعنة عن تطبيق هذا القرار على حالة
المطعون ضدهم أولاً فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره
حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم لدى محكمـــة استئـــناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم 1552 لسنة 67ق ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت
لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 11/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
بأحقية المطعون ضدهم أولاً في صرف الفروق المالية المستحقة لهم وفقاً للمعادلة
التعويضية وقرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 في 15/12/2005 بشأن نظام المعاش المبكر
الاختيارى ، وألزمت الطاعنة باحتساب الفروق المالية المستحقة وأدائها لهم ، طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم
على ثلاث أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك إنه قضى بأحقية
المطعون ضدهم " أولاً " في صرف الفروق المالية مستنداً في ذلك إلى حكم
المادة 125 من القانون المدنى لقيام الطاعنة بالتدليس والغش المتمثل في حرمانهم من
نظام أكثر سخاءً من النظام الذى خرجوا على المعاش في ظله نص عليه قرار وزير
الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 والمعمول به اعتباراً من 15/1/2006 ، وإلى حكم المادة
119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حال أن المطعون ضدهم " أولاً "
قبلوا بإرادتهم دون غش أو إكراه إحالتهم على المعاش المبكر الاختيارى طبقاً للنظام
الذى أعلنت عنه الشركة الطاعنة في شهر نوفمبر عام 2005 ولم يقدموا طلبات كتابية
بعدولهم عن ذلك ، كما وأن القرار المذكور لا يعمل به إلا من تاريخ 15/1/2006 وأنها
لم يتصل علمها به إلا بالخطاب المؤرخ 22/2/2006 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى توجهه
الطاعنة للعاملين بشأن الإحالة على المعاش المبكر التعويضى لا يعد إيجاباً ، بل
الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبى الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد
العقد إلا بقبولها لكل حالة على حدة ، فإذا اختلف قبولها عن إيجاب العامل معدلاً
فى هـــذا الإيجاب ، فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم متضمناً إيجاباً جديداً محدداً
التعويضات التى تلتزم بها فإذا قبل العامل ذلك انعقد العقد طبقاً للمادة 96 من القانون المدنى واعتبرت استقالته مقبولة
وتنتهى بها خدمته . لما كان ذلك وكان
البين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن المطعون ضدهم " أولاً " قد
انتهت خدمتهم لدى الطاعنة بطلبهم الإحالة على المعاش المبكر التعويضى ، فإنه ينطوى
ضمناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على طلب الاستقالة وإنهاء خدمتهم ، وقد
قبلت هذه الاستقالات اعتباراً من 20/12/2005 والذى بمقتضاه يحصل كل منهم على مبلغ
التعويض المستحق له ، وإذ كان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 147 من القانون
المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو
للأسباب التى يقررها القانون ، وبالتالى فلا يجوز للمطعون ضدهم " أولاً
" سحب استقالاتهم أو العدول عنها بعد صدور القرار بقبولها وكذا لا يجوز لهم
المطالبة بفروق المكافأة المطالب بها ما دامت الطاعنة لم تقبل ذلك ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم " أولاً " فى صرف
الفروق المالية المستحقة لهم وفقاً للمعادلة التعويضية وقرار وزير الاستثمار رقم
21 لسنة 2005 بشأن نظام المعاش المبكر الاختيارى للعاملين بشركات قطاع الأعمال
العام والمعمول به اعتباراً من 15/1/2006 تأسيساً على أنه يحق لهم العدول عن
استقالتهم ، وأن هذا القرار هو الأصلح لهم والواجب التطبيق على واقعة النزاع ،
وأنه يعتد فى العمل به بتاريخ صدوره وليس من تاريخ بدء العمل به ، وأن الشركة
الطاعنة أخفت عنهم وجود نظام جديد أصلح لهم بما يعد تدليساً ، فى حين أنه لا يجوز
انسحاب تطبيق هذا القرار على حالة المطعون ضدهم " أولاً " لما هو مقرر
من أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ صدورها
ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة
لقوانين ذات أثر رجعى ، وهو ما لم ينص عليه القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع
الأعمال العام ، كما وأنه لم يدع أياً من الخصوم بنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع
المصرية وخلت الأوراق مما يدل على ذلك ، بما ينتفى معه علم الشركة الطاعنة بنظام
المعاش المبكر الجديد الذى وضعته اللجنة المشكلة بالقرار المذكور فى تاريخ صدوره ،
ويكون تاريخ إعلانها به فى 22/2/2006 بموجب كتاب الشركة القابضة للنقل البحرى
والبرى هو الواجب الاعتداد به ، وبالتالى لا تكون قد سكتت عمداً عن ذكر هذا النظام
الجديد عن العاملين قبل قبولها لاستقالاتهم وتنتفى قبلها شبهة التدليس التى
استخلصها الحكم استخلاصاً غير سائغاً لما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجـــــــــب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1552 لسنة 67 ق الإسكندرية برفضه وتأييد
الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم " أولاً " المصروفات ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رقم 1552 لسنة 67 ق
الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق