الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 1423 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 52 ص 245


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
--------------
إختصاص " الاختصاص الولائي . اختصاص محكمة القيم". حراسة " الحراسة الإدارية ". محكمة القيم " اختصاصها".
محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة . مؤداه . عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال . م / 18 ق 34 لسنة 1971. مؤدى ذلك .
النص في المادة 18 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصريف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف. ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها في 1982/10/16 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 1984/5/8 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف في المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 3780 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بحجية الحكم الصادر بتاريخ 16/11/1982 في الدعوى 8890 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/1/1978 المتضمن بيع ....... المتحفظ عليه - له الأرض المبينة بالصحيفة، واعتبار هذا العقد ثابت التاريخ في مفهوم المادة 18/2 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد باع له ........ بصفته الممثل القانوني للشركة العربية للتجارة وتقسيم الأراضي قطعة أرض فضاء مساحتها 1 س، 1 ط تعادل 178.10 م2 وقضى بصحة ونفاذ العقد بالحكم سالف الذكر ثم صدر قرار المدعى الاشتراكي بالتحفظ على أموال البائع فأقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 7/1/1986 بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 2183 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 28/2/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا على أن الدعوى في حقيقتها منازعة في فرض الحراسة على أموال الخاضع مما تختص به محكمة القيم، في حين أن التصرف في عقار النزاع ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف فلا تشمله الحراسة وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا.......... ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور". وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون ذاته على أن "....... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها في 16/10/1982 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 8/5/1984 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف في المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق