الصفحات

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 13874 لسنة 77 ق جلسة 25 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 34 ص 308

جلسة 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(34)
الطعن 13874 لسنة 77 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
إغفال الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أثره : للمدعي بالحق المدني الرجوع للمحكمة مصدرته للفصل فيما أغفلته . المادتان 309 إجراءات ، 193 مرافعات . طعنه بالنقض في ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
 طعن المدعي بالحق المدني المتعلق بدعواه في الحكم الصادر ببراءة المتهم وبالإحالة للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح . غير جائز . علة ذلك ؟
(3) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 قرار المحكمة بالإحالة للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح . ليس حكماً ولو وصفته المحكمة بالحكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به بجلسة علنية . تقرير وكيل المحكوم عليه بالطعن بالنقض فيه بصورة ضوئية من توكيله . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية الدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث ولم تفصل فيها ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن .
2- لما كان طعن المدعى بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، وهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء .
3- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10 /2006 وقرر فيه وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتوكيل لم يرفق أصله وأرفق صورة ضوئية منه مما يجعل طعنه - في الأصل غير مقبول شكلاً - إلا أنه لما كان الأصل أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية (1) .... (2) .... (3) .... ، قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه محكوم عليه ، وقد طعن على قرار المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل .... ، ولا يغير من طبيعة ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هى بحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، وكانت المادة سالفة البيان لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : طعن وزير المالية بصفته :
 حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية الدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث ولم تفصل فيها ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن . لما كان تقدم ، وكان طعن المدعى بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، وهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء .
ثانياً : طعن الطاعن ..... :
    حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10 /2006 وقرر فيه وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتوكيل لم يرفق أصله وأرفق صورة ضوئية منه مما يجعل طعنه - في الأصل غير مقبول شكلاً - إلا أنه لما كان الأصل أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية (1) .... (2) .... (3) ... ، قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه محكوم عليه ، وقد طعن على قرار المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل .... ، ولا يغير من طبيعة ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، وكانت المادة سالفة البيان لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق