الصفحات

الأربعاء، 30 يناير 2019

الطعن 1371 لسنة 57 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 295 ص 1879

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، وأحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

---------------

(295)
الطعن رقم 1371 لسنة 57 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. حيازة.
وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواءً كان اعتداءً محضاً أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه. لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

---------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون يحمي واضع اليد من كل تعرض له يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداءً محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد خصماً فيه، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم تنظر المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين ..... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه، لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر إلزام المطعون ضدها الأولى - المتدخلة - بالتسليم ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمناً - على المطعون ضدها الأولى - البائعة لمورث المطعون ضدهم - فيما يتعلق بالتسليم فلا يعتبر حجه على باقي المطعون ضدهم، ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهم ليسوا طرفاً فيه تعرضاً قانونياً لهم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير أقاموا الدعوى 6254 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنين - في مواجهة المطعون ضدها الأولى بمنع تعرضهم لهم في حيازتهم للعقار المبين بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى باعت عقار النزاع إلى مورثهم بعقد مؤرخ 24/ 6/ 1974 صدر حكم بصحته وتسلمه بمحضر مؤرخ 4/ 1/ 1976 وأنهم استمروا في وضع اليد عليه، وإذ تعرض لهم الطاعنون في حيازتهم وادعوا ملكية هذا العقار وحصلوا على حكم بتسلمه من غيرهم وتنفذ بتاريخ 18/ 8/ 1979 فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1984 بالطلبات، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 539 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 2/ 1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بأنهم تسلموا عقار النزاع بمحضر تسليم مؤرخ 18/ 8/ 1989 تنفيذاً للحكم الصادر في الاستئنافين 47 لسنة 90 ق و2896 لسنة 91 ق القاهرة والذي قضى بصحة عقد بيع عقار النزاع لمورثهم والتسليم. وإذ كانت المطعون ضدها الأولى البائعة إلى مورث باقي المطعون ضدهم قد تدخلت في الدعوى منضمة للبائع فإن حجية هذا الحكم لا تكون قاصرة على أطرافه بل تمتد أيضاً إلى باقي المطعون ضدهم باعتبارهم في حكم الخلف العام بالنسبة لمدينهم - المطعون ضدها الأولى - فلا يعد تسلمهم لعقار النزاع من باقي المطعون ضدهم تعرضاً في حيازتهم، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن النزاع حول الحيازة لا شأن له بحجية الحكم الصادر بصحة العقد والتفت عن الرد عما جاء به بشأن التسليم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون يحمي واضع اليد من كل تعرض له يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداءً محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم لم يكن واضع اليد خصماً فيه، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئنافين 47 لسنة 90 ق و2896 لسنة 91 ق حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه، لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر إلزام المطعون ضدها الأولى - المتدخلة بالتسليم ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمناً - على المطعون ضدها الأولى - البائعة لمورث باقي المطعون ضدهم - فيما يتعلق بالتسليم فلا يعتبر حجه على باقي المطعون ضدهم، ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهم ليسوا طرفاً فيه تعرضاً قانونياً لهم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن. ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق