الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1224 لسنة 55 ق جلسة 19 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 54 ص 237


برياسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-----------
- 1 بيع " صورية البيع". تزوير " الادعاء بالتزوير". خلف " الخلف الخاص". صورية " إثبات الصورية".
مشترى العقار بعقد مسجل . اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. أحقيته - باعتباره خلفا خاصا - فى التمسك بصورية العقد الآخر صوريه مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض ادعائه بتزوير ذلك العقد . علة ذلك .
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له باعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض ادعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته .
- 2  بيع " صورية البيع". خلف "الخلف الخاص". صورية " الصورية المطلقة".
التمسك بالصورية المطلقة . لا يمنع من الدفع بالصورية النسبية .
ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 3370 سنة 1979 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 والتسليم، وقالت بيانا للدعوى أنها اشترت بموجب هذا العقد من المذكور أرضا زراعية مساحتها 8ط 1ف مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 2050ج، غير أنه تقاعس عن تقديم المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي فأقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان. تدخل الطاعن في الدعوى طالبا الحكم برفضها لشرائه أرض النزاع من ذات البائع بعقد مؤرخ 17/10/1967 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1357 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية وسجل الحكم الصادر فيها برقم 4563 شهر عقاري طنطا بتاريخ 3/9/1979، وبتاريخ 29/3/1980 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبندب مكتب الخبراء وزارة العدل لتحقيق دفاع الطاعن من أنه المالك لأرض النزاع وبيان سند ملكيته وتاريخه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/12/1981 برفض تدخل الطاعن وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر والتسليم. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 95 سنة 32ق مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 96 سنة 32ق مدني وبتاريخ 15/5/1983 ادعى المطعون عليه الثاني بتزوير عقد البيع آنف الذكر وبعد ضم الاستئناف الثاني للاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد – أحالت المحكمة بتاريخ 17/12/1982 الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الادعاء بالتزوير وبعد سماع شاهدي المطعون عليه الثاني حكمت المحكمة بتاريخ 7/6/1984 برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 7/3/1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 صورية مطلقة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى أنه دفع أيضا بالصورية النسبية وأن كلا الدفعين يهدم الآخر، كما أن المطعون عليه الثاني لم يتمسك بها واكتفى بالادعاء بتزوير ذلك العقد الذي أصبح عقدا جديا بعد رفض هذا الادعاء، في حين أنه لم يدفع بالصورية النسبية ويختلف مركزه القانوني بصفته مشتريا عن مركز المطعون عليه الثاني باعتباره بائعا، ولا يسوغ رفض الدفع بالصورية استنادا إلى أن خصما آخر في الدعوى لم يتمسك به أيضا، فضلا عن أن للبائع أن يدفع بالصورية حتى بعد رفض الادعاء بالتزوير لأن حجية الحكم الصادر بصحة المحرر أو بتزويره إنما تتعلق بالمحرر ذاته ولا تتعداها إلى صحة أو بطلان التصرف المثبت بهذا المحرر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن مشتري العقار بعقد مسجل يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع، وله باعتباره خلفا خاصا أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض ادعائه بتزوير ذلك العقد، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه ولا يفيد إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته وجديته وكان ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر إذ أطرح ما تمسك به الطاعن من صورية عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 صورية مطلقة لعدم تمسك البائع بتلك الصورية التي يتنافى معها الادعاء بتزوير هذا العقد لأن من شأن رفض هذا الادعاء صيرورة العقد المذكور عقدا جديا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق