الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 11082 لسنة 82 ق جلسة 14 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 67 ص 508

جلسة 14 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ود. عادل أبـو النجا نائبي رئيس المحكمـة وعاطف عبد السميع عنتر ورفعت إبراهيم .
-------------
(67)
الطعن 11082 لسنة 82 ق
إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
دفاع الطاعن بوجود إعاقة حركية لديه يستحيل معها التعدي على المجني عليه . جوهري . لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله: " وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً عرض المتهم على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه، ثم رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وأن الإعاقة التي لدى المتهم لم يثبت من الأوراق أنها تمنعه من التعدي " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول وجود إعاقة حركية لديه تحول بينه وبين التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته يتضمن في حقيقته استحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة وهو يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني واعتمد في الوقت نفسه على أقوال شهود الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ـــ
1- ضرب المجني عليه / .... بالسلاح الأبيض موضوع التهمة الثانية على ساقه اليسرى فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في منتصف ثنى مفصل الكاحل الأيسر تقدر بنحو 15 % على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحرز أداة " كتراً " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق القانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تمسك في دفاعه بعرضه على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته ، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ اطرحه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله : " وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم أصلياً ببراءة المتهم واحتياطياً عرض المتهم على الطب الشرعي لوجود إعاقة حركية لديه تمنعه من التعدي على المجني عليه ، ثم رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " وأن الإعاقة التي لدى المتهم لم يثبت من الأوراق أنها تمنعه من التعدي " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول وجود إعاقة حركية لديه تحول بينه وبين التعدي على المجني عليه وإحداث إصابته يتضمن في حقيقته استحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة وهو يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني واعتمد في الوقت نفسه على أقوال شهود الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق