الصفحات

الخميس، 24 يناير 2019

الطعن 11 لسنة 28 ق جلسة 3 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 34 ص 208


برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسينى العوضى، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضى المستشارين.
------------
- 1  إعلان "كيفية الإعلان"
وجوب شمول ورقة إعلان الشخص الذي ليس له موطن معلوم في مصر على آخر موطن له. إغفاله يترتب عليه البطلان. الم 14/ 11 و24 مرافعات.
- 2  تجزئة "موضوع غير قابل للتجزئة".
مثال.
-----------
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو ..... وتسلم صورتها للنيابة " وكانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات .
2 - إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الأخر.
-----------
المحكمة
من حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان هذا الطعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/5/1959 فقررت إحالته الى هذه الدائرة وإعمالا لحكم المادة 5 من قرار الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تسرى أحكام المواد من 9 الى 17 فقرة أولى نت هذا القانون على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره امام دائرة مواد الاحوال الشخصية عند العمل بالقانون المشار اليه ولما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على انه إذا صدر قرار بإحالة الطعن الى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم ويكون هذا إعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية يبين من الاطلاع على أصل إعلان الطعن الى المطعون عليها الاولى ان المحضر إذ توجه لإعلانها في 7/6/1959 حرر محضرا بأنه لم يعلنها وأثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ اربع سنوات فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة في 8/6/1959 وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على انه إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو ......... وتسلم صورتها للنيابة – وكان يبين من الاطلاع على أصل ورقة الاعلان أنها قد خلت من هذا البيا فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات بما يتعين نعه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليها الاولى ولما كان الطعن بالنقض منصبا على ما فصل فيه الحكم المطعون فيه من إفراز قدر معين من الاطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين وكان لا يستقيم ان تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر فإن النزاع على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة فيترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الاولى بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق