الصفحات

الاثنين، 21 يناير 2019

الطعن 10991 لســنة 84 ق جلسة 7 / 12 / 2014


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /سمــير مصطفى نــائب رئيـس المحكمة 
وعضوية السادة المستشاريــن / سعــيد فنجرى وأسامة درويـش 
وسـيد حامــد ومحمد قطب " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن ناجى . 
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد15 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10991 لســنة 84 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ........
2 – .......... " المحكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــة العامـة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1051 لسـنة 2013 قسم دهــب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 660 لسنة 2013 ) بأنهما في يوم 9 من نوفمبر لسـنة 2013 بدائرة قسم دهب - محافظة جنوب سيناء :-
حازا بقصد الاتجار نبات ( البانجو المخدر ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من فبراير لسنة 2014 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 سـنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجــدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقمي 46 سـنة 1997 ، 269 سنة 2002 ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من فبراير ســنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من مايو سنة 2014 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 15 من مارس لسنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .

المحكمــــة
بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات جنوب سيناء في 9 فبراير سنة 2014 بيد أن المحكوم عليه ..... – الطاعن الثاني – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 7 من مايو سنة 2014 – بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر " البانجو " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أُطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلــبس بما يخالف القانون ، واستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط مطرحاً دفاعه ببطلان ذلك المحضر لعدم صدوره ممن نسب إليه تحريره وعدم توقيعه منه بما لا يسوغ اطراحه ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة ، مما تكون معه الأدلة التي عول عليها لا ترقى إلى ادانته ، واتخذ من مجرد كون السيارة مملوكة لمورثه سند الحيازة به للمخدر المضبوط ودون أن يفطن إلى شيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في احدى حالات التلبس فإنه دفع غير سديد ، وذلك بما هو مقرر بنص المادة 46/1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز تفتيشه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المتهـم الأول لم يستخرج رخصة قيادة وقاد السيارة برخصة تسيير منتهية وهما جريمتين العقوبة في كل منهما وفقاً لأحكام قانون المرور الحبس الذى لا يزيد عن ستة أشهر وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر في القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا صح تفتيش المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الأول قد ضبط في حالة تلبس بجريمة تزيد مدة الحبس فيها عن ثلاثة أشهر ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش السيارة وقائياً وهو حق له وفق الأحكام سالفة الذكر بل إن المحكمة ترى أنه وفقاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له من ارهاب يضرب أوصالها فإن تفتيش السيارة في الكمائن يصح حتى ولو لم يكن المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد غير صحيح " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة قد ربط بها القانون عقوبة الحبس مـدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة 74 مكرر 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً عـلى ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفـق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الرد على الدفع ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم ، ومع ذلك فإن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر في النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور إقرار مستقل عنه بحيازته للمخدر المضبوط اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقراره الشفوي للضابط شاهد الإثبات بحيازته للمخدر المضبوط عندما واجهه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح ، وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التى أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للشاهد بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في الإدانة إلى محضر الضبط وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محــل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى بما في ذلك القرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاؤه بالإدانة ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن إنما هو مما يتعلق بتقدير الأدلة وليس في حقيقته إلا مجادلة في موضوع الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم سيطرته على السيارة المضبوطة وشيوع التهمة ورد عليه في قوله ( وحيث أنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط وشيوع الاتهام فالثابت أن السيارة في حيازة المتهم ومملوكة لمورثة فضلاً عن إقراره لضابط الواقعة هو والمتهم الثانى بحيازتهما للمواد المخدرة بحيازتهما للمخدر المضبوط ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض ) ، وكان الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على الأدلة السائغة التي أوردها والتي تتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير سند ، ويتعين رفضه موضوعـاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن ..... شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن ..... شكلاً وفى الموضوع برفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق