الصفحات

الثلاثاء، 1 يناير 2019

الطعن 10640 لسنة 6 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 99 ص 692

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(99)
الطعن 10640 لسنة 6 ق
 (1) خيانة أمانة . تزوير " أوراق عرفية " .
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويراً .
(2) تزوير " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها ". ضرر .
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . كفايته لتوافر جريمة التزوير. متي كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع معه ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم خلافه ولو كان هذا الضرر محتملاً .
(3) تزوير " أوراق عرفية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " .
استخلاص تاريخ وقوع التزوير . موضوعي . الأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة . غير لازم . جواز أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة .
(4) إثبات " شهود " . تزوير " أوراق عرفية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوي في جريمة تزوير في محرر عرفي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش ، أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً.
2- من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ، ولو كان هذا الضرر محتملاً .
3- من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى ، والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً في محررات آحاد الناس بأن قام باختلاس توقيع المجنى عليها / .... إضراراً بها على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات .
ادعت المجني عليها قبل المتهم مدنياً بمبلغ5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتي جنيه .
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
        استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية لنظرها مجدداً أمام هيئة جنح مستأنفة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت قبول ورفض وتأييد.
فطعـن وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية " .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به وقررته المجني عليها/ .... من أن زوجها/ .... قام باختلاس بصمتها على أوراق على بياض ، وذلك أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية ، وأضافت أنه سلم الأوراق إلى .... ، وطلب منه القيام برفع عدد من القضايا على المجني عليها ، وأن الأخير قرر بذلك أمام كل من .... و.... و.... .
وحيث إنه بسؤال .... قرر أنه حضر بجلسة عرفية بمنزل العمدة ، وأن .... قرر أمامه بالجلسة العرفية بأن زوج المجني عليها أعطاه إيصالات ، وأضاف أنه لا توجد صلة بينه وبين المجني عليها ، وأنها غير مدنية له .
وحيث إنه بسؤال ... و.... قررا بمضمون ما قرره سابقهما.
وحيث إن تحريات الشرطة أفادت بصحة ما تدعي به المجني عليها .
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة .../.../.... غيابياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنه ، وكفالة مائتي جنيه ، والمصاريف ، فعارضا ، وقضي بجلسة .../.../.... بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، والمصاريف الجنائية ، فاستأنفا بجلسة .../.../.... قضي بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، والمصاريف ، فعارضا ، وبجلسة .../.../.... قضي بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه ، والمصاريف ، فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة .../.../.... قضي أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ، ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة .... لنظرها أمام هيئة أخرى ، ومحكمة .... الابتدائية مأمورية .... قضت بجلسة .../.../.... بالنسبة للمتهم الأول قبول ، ورفض ، وتأييد ، والمصاريف ، وبالنسبة للمتهم الثاني قبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ، والتأييد فيما عدا ذلك ، فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض في هذا الحكم ، وقضي بجلسة .../.../.... بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .../.../.... لنظر الموضوع ، مع إعلان الطاعن بالجلسة المحددة ، وتداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة .../.../.... قدم المتهم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ، وبتلك الجلسة قررت أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة ، أو نتيجة غش ، أو طرق احتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
وحيث إنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ، ولو كان هذا الضرر محتملاً . وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ، وأخذا به ، فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة ، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهم بمذكرة دفاعه من انقضاء الدعوى بمضي المدة ، لما هو مقرر من أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى ، والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة ، كما تلتفت عن دفاع الطاعن بشأن أقوال الشهود ، ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال الشهود معززة بتحريات الشرطة ، بما له من أصل ثابت في الأوراق ، فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهم ، ومن ثم ، يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق