الصفحات

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 985 لسنة 50 ق جلسة 16 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 193 ص 998


برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك: التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الأخر ولا يغني عنه.
حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما فيها مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  حكم "بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ.ج.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
- 3  عود
شروط اعتبار المتهم عائدا وفقا لنص المادة 51 عقوبات .
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". ظروف مشددة . عود . نقض " أسباب الطعن . تصدرها".
عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات . قصور . له وجه الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...... بأنه سرق وآخر الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ ...... حال كون المتهم الثاني عائداً وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها الحبس لمدة سنة مع الشغل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 49 و51 و317/5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ... ... ... بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة ارتكبها مع آخر عائد في حكم المادة 51 من قانون العقوبات وعاقبه طبقا لهذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العود ظرف شخصي خاص بالفاعل الآخر فلا يتعدى أثره إلى المطعون ضده، وذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق