الصفحات

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 9069 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 10 ص 80

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
------------------
(10)
الطعن 9069 لسنة 80 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . دعوى جنائية " تحريكها " " حق التصدي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الجنايات " سلطتها " " حقها في التصدي " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
 معاقبة المتهم بواقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . غير جائز . المادة 307 إجراءات جنائية . حد ذلك ؟
تصدي محكمة الجنايات لواقعة غير واردة بأمر الإحالة والحكم بإدانة طاعن دون اتباع الإجراءات المقررة بالمادة 11 إجراءات جنائية . خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام . يوجب النقض والإعادة له وللطاعن الآخر دون المحكوم عليها غيابياً . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطاعن الثاني بوصف أنه : 1- بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقام أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص . 3- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه . 4- اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ.... . 5- تسبب بإهماله وخطئه في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم ، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للطاعن جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة (214 مكرراً) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، إلا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة لدواعٍ من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أُخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أُخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن الثاني بالإضافة إلى الوقائع المرفوع بها الدعوى بجناية استعمال محرر مزور التي لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون المحكوم عليها ..... لكون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لها ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ، 2- ..... (الطاعن) 3- .... 4- .... 5- .... (الطاعن) 6- .... 7- .... 8- .... بأنهم : أ- المتهمة الأولى : 1- وهي مالكة العقار الكائن .... أقامت أعمال بناء عقار مكونٍ من دور أرضي واثنى عشر دوراً علوياً وأعمال تعديل في منتصف عام .... بتحويل الطابقين الحادي عشر والثاني عشر من وحدة سكنية واحدة إلى أربع وحدات مستقلة دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في التصميم والتنفيذ والإشراف وباستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقامت أعمال البناء والتعديل محل الاتهام الأول دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
 3- اشتركت مع المتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه بأن اتفقا على ذلك وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة عن العقار المملوك لها فحرره الأخير بأن أثبت به على خلاف الحقيقة السلامة الإنشائية للعقار ومهره ببصمة خاتم مقلدة منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين بـ.... فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 4- قلدت بواسطة الغير أختام إحدى النقابات أختام نقابة المهندسين بـ .... واستعملته بأن بصمت به على تقرير المهندس الاستشاري وتقرير دراسة التربة والأساسات الصادرين من المتهم الخامس والمقدمين منها لحي .... خلال عامي ( .... ، .... ) . 5- استعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن تقدمت به لحي .... للاعتداد بما ورد فيه على خلاف الحقيقة لوقف قرار الإزالة الصادر للعقار المملوك لها مع علمها بذلك .
ب- المتهمون من الأول إلى الخامس : 1- الأولى بصفتها السالفة والثاني بصفته المهندس المشرف والثالث والرابع بصفتهما المقاولين المسند إليهما أعمال الترميم للعقار المذكور في غضون عام .... والخامس بصفته مهندساً نقابياً والمشرف على أعمال سابقة قاموا بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في التنفيذ والإشراف ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص .
 2- أقاموا أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
ج- المتهم الخامس : 1- بصفته السالفة ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أعد تقريراً فنياً صورياً أثبت به على خلاف الحقيقة أن العقار المملوك للمتهمة الأولى يتحمل بأمان الأحمال الناتجة عليه على عكس الحالة الإنشائية للعقار بغرض الاستفادة من قرار الحاكم العسكري رقم 7/1996 لتفادي إزالة العقار ومهره ببصمة خاتم مقلدة منسوب صدورها إلى نقابة .... بـ .... . 2- بصفته سالفة الذكر اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ.... بأن اتفقا على ذلك وساعدها بأن أمدها بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
د- المتهمون من السادس إلى الثامنة : 1- السادسة بصفتها مدير عام الإدارة الهندسية بحي .... والسابع مدير إدارة التنظيم والثامنة مهندسة التنظيم بذات الحي أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبات وظيفتهم تتمثل في عدم متابعة القرارات الصادرة للعقار محل التحقيقات قراري الترميم رقمي (.... ، .... ) وكذا الأعمال التي قام بها المتهمون من الأول إلى الرابع ونتج عن ذلك سقوط العقار ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاث أشخاص . 2- بصفتهم سالفة الذكر تسببوا خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عملهم حي .... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم تمثل في عدم متابعة القرارات الصادرة للعقار محل التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في إعادة معاينة العقار والحث على القيام بأعمال الترميم للعقار الذي أصبح في حالة خطر داهم ومعرضاً للانهيار.
هـ- المتهمون جميعاً : 1- تسببوا خطأ في وفاة ستة وثلاثين شخصاً وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح نتيجة إهمالهم ورعونتهم وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وترتب على ذلك الفعل وفاة ستة وثلاثين شخصاً بالإصابات المثبتة بالتقارير الطبية المرفقة . 2- تسببوا خطأ في إصابة كل من / .... و.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة . 3- تسببوا بإهمالهم في إتلاف المنقولات المملوكة لشاغلي العقار والواردة أسماؤهم بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 وادعى المدعون بالحق المدني مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بصفتهم .... و.... ومحافظ .... ورئيس الإدارة المحلية ومدير التنظيم بحي .... ورئيس الإدارة الهندسية بحي .... .
 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمة الأولى وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 38 ، 39 ، 102 ، 104 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والمواد 206 ، 206 مكرر، 214 مكرر، 238، 244، 378 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 15 ، 18 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى .... بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الأول بدون ترخيص وبالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال ، وبانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عن جرائم التزوير وتقليد الأختام والبناء بالمخالفة للأصول الفنية المقررة وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة المنسوب إليها . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني .... بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بدون ترخيص وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة التسبيب بإهماله الجسيم في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الخامس .... بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور وبالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة التسبيب بإهماله الجسيم في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف المنقولات وبانقضاء الدعوى العمومية عن جريمة التزوير المنسوب إليه . رابعاً : بمصادرة المحرر المزور المضبوط . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية . سادساً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . سابعاً : ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم ، وذلك بعد أن أضافت تهمة استعمال محرر مزور للمتهم الخامس .... .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال محرر مزور والقتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المحكمة أسندت للطاعن اتهاماً جديداً لم يرد بأمر الإحالة وعاقبته عنه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رُفعت على الطاعن الثاني بوصف أنه : 1- بصفته مهندساً نقابياً مشرفاً على أعمال سابقة قام بأعمال تدعيم للعقار محل التحقيقات دون مـراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً ونتج عن ذلك سقوط العقار كلياً ووفاة ستة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة أشخاص . 2- أقام أعمال التدعيم محل الاتهام السابق دون ترخيص . 3- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التقرير الاستشاري الصادر منه . 4- اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تقليد خاتم نقابة .... بـ .... . 5- تسبب بإهماله وخطئه في قتل وإصابة المجني عليهم وإتلاف منقولاتهم ، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة بعد أن أضافت للطاعن جناية استعمال محرر مزور المؤثمة بالمادة (214 مكرراً) من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، إلا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض - في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة لدواعٍ من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أُخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أُخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن الثاني بالإضافة إلى الوقائع المرفوع بها الدعوى بجناية استعمال محرر مزور التي لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون المحكوم عليها ..... لكون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لها ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق