الصفحات

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 8599 لسنة 84 ق جلسة 24 / 1 / 2016

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــواد موسى نائـب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / محمـد أبو الليـل ، عامـر عبد الرحيم وخالـد سليمان و حسيـن توفيق نواب رئيس المحكمــة 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8599 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـــن :
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ........ لتداول الأوراق المالية بصفته . ويعلن بمقرها الكائن في ... ، قسم عابدين ، محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ...... المحامي .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / ........المقيم فى ...... ، محافظة القاهرة .
2- السيد / ....ويعلن في مواجهة مأمور سجن استئناف القاهرة الكائن في ميدان باب الخلف بجوار مديرية أمن 
القاهرة ، قسم الدرب الأحمر ، محافظة القاهرة .حضر عنهما الأستاذ / ....... المحامي.

الوقــائــع
في يوم 28/4/2014 طعن بطريق النقض فـي حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/2/2014 فى الاستئناف رقم 627 لسنة 3 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/5/2014 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة . وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالوجه الأول من السبب الأول .
وبجلسة 13/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة العامة ، كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعـــد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقريــر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم أولاً : بإلغاء جميع عمليات البيع والشراء الواردة بكشف حساب المطعون ضده الأول والتى تمت بالتجاوز لحدود الوكالة ورد جميع العمولات المتحصلة بدون وجه حق ، ثانياً : رد جميع العمولات التي حصلتها الشركة الطاعنة بالمخالفة لعقد فتح الحساب وبدون وجه حق والبالغ قيمتها 174711.89 جنيه . ثالثاً : رد جميع العمولات التى حصلتها الطاعنة بالمخالفة لأحكام سوق المال وخارج حدد الوكالة والبالغ قيمتها 151471.38 جنيه والفوائد القانونية ، على سند من أن المطعون ضده الأول قام بعمل توكيل رسمى عام للمطعون ضده الثاني يقوم بمقتضاه ببيع وشراء جميع الأوراق المالية من أسهم وسندات الاكتتاب في الأسهم الخاصة لدى الشركات وله حق تمثيلة أمام شركات السمسرة والتوقيع على كافة المستندات وله حق قبض الثمن والبيع والتصرف وحق صرف كوبونات الأسهم والشيكات ، وإذ استخدم المطعون ضده الثانى التوكيل في شراء وبيع الأوراق المالية على حساب المطعون ضده الأول لدى الشركة الطاعنة حتى إلغاء التوكيل في 21/10/2008 ورغم ذلك استمر الموكل في استخدام التوكيل حتى أصبح رصيد المطعون ضده الأول مدين بمبلغ 7110308 جنيه متجاوزاً بذلك حدود الوكالة ، كما أن الشركة الطاعنة تحصت على عمولات أكثر من المتفق عليه بعقد فتح الحساب ، وإذ قصر المطعون ضده الأول الخصومة على الشركة الطاعنة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، عدل المطعون ضده الأول طلباته بموجب مذكرة طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 235825.50 جنيه قيمة العمولات الواجب ردها ، وبجلسة 27/2/2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ 235825.50 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إن قيمة الدعوى وفقاً لطلبات المطعون ضده الأول الختامية مبلغ 235825.50 جنيه وهو ما  لا يجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيه بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ...... وتتشكل ...... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 13- .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذ كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينه نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية ، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 235825.50 جنيه ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بلمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها .
لـذلــــــــــك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة ، وباختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظرها ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق