الصفحات

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 685 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 279 ص 1458


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
--------------
تأمينات اجتماعية "المعاش".
أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 79 لسنة 1975 في 1/9/1975 . أحقيتهم أو المستحقين عنهم في إعادة تسوية معاشاتهم اعتبارا من هذا التاريخ بمراعاة الأجر السابق تسوية المعاش على أساسه. تحديده بمتوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين في القانون 63 لسنة 1964 بالنسبة للمعاملين بأحكامه . مثال.
مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات اعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 1975/2/6  في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافي ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ...... و...... قاصري زوجها المتوفي ...... أقامت الدعوى رقم 824 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة ...... للتأمين – وطلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشا شهريا مقداره 85.045ج اعتبارا من 1/9/1975 وما يترتب على ذلك من فروق وفائدة بواقع 1% يوميا، وقالت بيانا لها أن زوجها والد القاصرين المشمولين بوصايتها ...... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وتوفى في 6/2/1975 وإذ كانت تستحق معاشا شهريا مقداره 85.045 جنيه اعتبارا من 1/9/1975 محسوبا على أساس 50% من أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم تصرف لها الطاعنة سوى مبلغ 57.480 جنيه فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وبتاريخ 20/10/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بما انتهى إليه الخبير، حكمت المحكمة في 28/2/1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشا شهريا مقداره 84.960 جنيه ومبلغ 976.630 جنيه قيمة فروق المعاش من 1/9/1975 إلى 31/1/1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 705 سنة 95ق وفي 30/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد قضى بإعادة تسوية المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها في حين أنه يتعين إعادة هذه التسوية على أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين من عمل المورث طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي: أولا: إعادة تسوية الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه .....)، والنص في المادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (..... يعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ....)، مؤداه أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1/9/1975 تعاد تسوية المعاشات اعتبارا من هذا التاريخ على أساس الأجر الذي سويت عليه من قبل، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 6/2/1975 في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الأجر الذي يتخذ أساسا لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذي ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقا له، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة على أساس متوسط الأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري لأجر مورثها خلال السنة الأخيرة من عمله طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق