الصفحات

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 45126 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 19 ص 184

جلسة 2 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، محمود خضر ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
------------------
(1) إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مسألة نفسية تستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
(2) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " قرائن " .
بيان المحكمة الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة . غير لازم . كفاية استنادها في بيعها بثمن بخس إلى قرائن مقبولة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 إثبات الحكم شراء الطاعن بعض المسروقات . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول . (4) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 النعي بشأن العلم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة والذي أثبته الحكم بما له مأخذه الصحيح من الأوراق . غير مقبول .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
 (6) إثبات " اعتراف ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   عدم نسبة الحكم للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة . نعيه بخلاف ذلك . لا محل له.
(7) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
الأصل في الإجراءات . مراعاتها أثناء نظر الدعوى . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .
نعي الطاعن بأن المحامي الحاضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون تقديمه دليله . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فني صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد .
2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفى أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد.
4- لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . 
5- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً .
6- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... (8) .... ( الطاعن) بأنهم أولاً : المتهمون من الأول إلى الخامس وآخرون مجهولون وآخر حدث: 1- سرقوا الكابلات الهوائية والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي في خطوط الضغط العالي والمملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أتلفوا عمداً خط من خطوط الكهرباء المملوك للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بقطع وسرقة الكابلات الهوائية محل الاتهام السابق وكسر عازلات الأسلاك وإتلاف البرجين المملوكين لها رقمي 30 ، 31 خط .... وجعلها غير صالحة للاستعمال مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : المتهمون من السادس إلى الثامن : أخفوا أشياء مسروقة ( قطع الألمونيوم) وملحقاتها المستخدمة من الكابلات الهوائية المسروقة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك وبكون تلك المسروقات متحصلة من جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 44 مكرراً ، 162/ مكرراً فقرة3,1 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته : حضورياً للثالثة والرابعة والسادس والسابع والثامن وغيابياً لكل من الأول والثاني والخامس بمعاقبة .... و.... و.... بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة .... و.... و.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع إلزام المتهمين الخمس الأول بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت .
فطعن المحكوم عليه الثامن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان أسباب الإدانة ، واستدل على ثبوت علم الطاعن بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية سرقة بقرائن لا تؤدي إليه جاءت على الافتراض وردَّ على دفاع الطاعن في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ استند فيه إلى أن الثمن المدفوع في الأسلاك المضبوطة لا يساوى الثمن الحقيقي دون بيان ذلك الثمن الحقيقي وخلط بين ثمن الأسلاك التي اشتراها الطاعن وجملة الأسلاك المضبوطة . وأثبت قيام الطاعن بشراء جميع المسروقات في حين أنه اشترى أسلاك الألمونيوم فقط بما ينبئ عن اختلال صورة الواقعة في وجدان المحكمة . ونقل عن تحريات الشرطة وأقوال مجريها الضابط .... أن الطاعن على علم بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة وسبق اتهامه في قضايا مماثلة على خلاف الثابت بالأوراق . كما نسب للطاعن اعترافاً بصحة الواقعة والإرشاد عن المسروقات رغم ثبوت إنكاره بمراحل التحقيق المختلفة . هذا إلى أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه لم يذكر اسمه ثلاثياً بمحضر جلسة المحاكمة للتأكد عما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية من عدمه . ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلـة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فنى صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفي أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق