الصفحات

الجمعة، 28 ديسمبر 2018

الطعن 35134 لسنة 77 ق جلسة 10 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 154 ص 1034

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي ، عبد الحميد دياب وعلى عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(154)
الطعن 35134 لسنة 77 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى مدنية . قانون " تطبيقه " .
اختلاف الحكم الصادر بالبراءة وما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية عن الحكم الصادر بالإدانة . من اشتراط تضمنه بيانات معينة . المادة 310 إجراءات جنائية .
كفاية التشكك للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . علة ذلك؟
 (2) حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة بالمدعي بالحقوق المدنية في مكان معين بالحكم .
النعي على الحكم عدم إيراده اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته خلافاً للثابت بمدوناته . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . سرقة.
قيام نزاع جدي بين المجني عليه والمتهم حول ملكية الشيء المسروق . أثره : انتفاء القصد الجنائي . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدهم من استخلاصه أن هناك شبهة في ملكية السيارة محل الاتهام وقضائه بالبراءة . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة – وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية – أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من الطاعن لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال .
2- من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد اسم المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – وصفته في الدعوى على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
3- لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق ، وأن أخذه له إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدينًّا محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها قد انتهت باستخلاص سائغ من وقائع الدعوى وظروفها وبما لا يجحده الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – إلى أن السيارة موضوع الاتهام هي محل منازعة بين المطعون ضده الأول والطاعن بما تقوم معه الشبهة في ملكية أي من الطرفين لتلك السيارة مما يبين منه عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول وبالتالي من ساعده من باقي المطعون ضدهم – لاعتقادهم بأن ملكية تلك السيارة قد آلت ملكيتها إلى المطعون ضده الأول خالصة له دون الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية - ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم :
المتهمون 1 - سرقوا السيارة رقم .... أجرة .... المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــــ/ .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على نجله / ..... بأن اعترضوه حال قيادته لها بالطريق العام وأجبروه على التوقف بها وقام المتهم الثاني بكسر الزجاج الأمامي للسيارة باستخدام أداة " قطعة حديدة " فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا محتويات السيارة موضوع التهمة الأولى والمبينة وصفاً بالأوراق
المتهم الثاني :1 -أتلف المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " زجاج السيارة موضوع التهمة الأولى " باستخدام أداة صلبة حادة " قطعة حديدية " وترتب على ذلك ضرر قيمته تزيد على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز أداة صلبه حادة " قطعة حديدية " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين دون أن يكون هناك مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت غيابياً للأول وحضوريا للثاني والثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المندية .
فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة السرقة بالإكراه ، وإحراز المطعون ضده الثاني لأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإتلاف منقول ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد شابه صور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه خلا من أسباب الدعوى المدنية ، ولم يورد اسم المدعي بالحقوق المدنية ولقبه وصفته ، وأقام قضاءه على انتفاء القصد الجنائي في حق المطعون ضدهم دون بيان مدى توافر الخطأ المدني وعما إذا كان مستوجباً للتعويض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة – وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية – أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من الطاعن لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد اسم المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – وصفته في الدعوى على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق ، وأن أخذه له إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدينًّا محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها قد انتهت باستخلاص سائغ من وقائع الدعوى وظروفها وبما لا يجحده الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – إلى أن السيارة موضوع الاتهام هي محل منازعة بين المطعون ضده الأول والطاعن بما تقوم معه الشبهة في ملكية أي من الطرفين لتلك السيارة مما يبين منه عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول وبالتالي من ساعده من باقي المطعون ضدهم – لاعتقادهم بأن ملكية تلك السيارة قد آلت ملكيتها إلى المطعون ضده الأول خالصة له دون الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية - ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق