الصفحات

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 2215 لسنة 83 ق جلسة 12 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 96 ص 664

جلسة 12 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مـصطفى ، محمود قـزامل ، هشام الـشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
---------------
(96)
الطعن 2215 لسنة 83 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تعويل الحكم على شهادة المجني عليه وحده . لا مخالفة للقانون .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو اختلفت . دون بيان العلة . حد ذلك؟
تناقض أقوال الشاهد وتضاربه في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جدية التحريات .
(5) سرقة . إكراه . ظروف مشددة . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " .
الطريق العام . ماهيته ؟
إثبات الحكم ارتكاب الطاعن لجريمة الشروع في سرقة المجني عليه ليلاً بالإكراه في الطريق العام واستغاثة الأخير بالمارة اللذين هبوا لنجدته . كفايته لتطبيق حكم المادة 315 عقوبات . النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
 (6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام النقض.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا ًللنعي على الحكم .
 (7) جريمة " أركانها " . سرقة .
السرقة . ماهيتها ؟
المنقول في جريمة السرقة . هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله دون النظر لضآلته . ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . شموله كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر.
قيمة المسروق . ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة . بيانها . غير لازم .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول.
مثال .
(9) سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي والركن المادي في جريمة الشروع في السرقة . تحدث الحكم عنهما استقلالا ً . غير لازم . النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لتدليل سائغ على اطراح الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة .
(11) استدلالات . استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات . لا محل له . ما دام خارجاً عن دائرة استدلال الحكم .
 (12) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . سرقة . إكراه . سلاح. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . أساس ذلك ؟
 تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
 مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس في حكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - بيَّن مضمونها بطريقة وافية - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها ، ومبيناً لفحوى أدلتها -كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجني عليه وحده ليس فيها ما يخالف القانون، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب .
3- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بتناقض أقوال المجنى عليه قوله :" حيث إن المحكمة استخلصت واقعة الدعوى ، والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المُسندة إليه من أقوال شاهد الإثبات الثاني ، وبما له أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهم في شأن التناقض في أقوال المجنى عليه " ، وهو رد سائغ من الحكم ويصير منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، سيما أنه من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . وأن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت ، وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه ، وتطرح ما عداها ، ولها أن تعوِّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت ، ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، دون إلزام عليها بأن تبين العلة في ذلك ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات قوله: " .... فالثابت للمحكمة من الاطلاع عليها أن محورها هو شخص المتهمين ، وأن ما أورده فيها بشأن الجريمة المُسندة إليهما كاف لإقناع المحكمة بجدية تلك التحريات ، وبدعوى إلى اطمئنانها ، وهو ما أوضحت عنه في سياق الدليل على إدانة المتهمين " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم لاطرح دفع الطاعن ، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال المجنى عليه ، وما ورد بتحريات المباحث ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في الإدانة على تحريات المباحث كدليل ، بل كقرينة مُعززة لما ساقه الحكم من أدلة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم لا يقدح في الحكم ما نعاه الطاعن من عدم مشاهدة الضابط مجري التحريات للواقعة محل الجريمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الشأن غير صحيح .
5- من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت ، وبغير قيد ، سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه أثناء سيره ليلاً بالطريق العام ، فاستغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم تحريز السلاح والمسروقات ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
7- لما كانت السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كان البيِّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلباً بسماع الشاهد - المجني عليه - وكان من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
9- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ، ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مُستفاداً منه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
10- لما كان البيِّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة قوله:" ... مردود عليها بما أفصحت عن المحكمة من اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه ، وصحة تصويره للواقعة ، وهو ما تأيد أيضاً بتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه القالة "، وهو رد سائغ وكاف من الحكم ، والذي بيَّن دور الطاعن في إتمام الجريمة ، وإشهاره سلاح ناري بوجه المجني عليه ، وبثه الرعب في نفسه، سيما وأنه من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مُستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، مما يكون معه نعــي الطاعن غير صحيح .
11- لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل .
12- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه قيام المجني عليه باللوذ بالفرار ، والاستغاثة بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وتمكنوا من ضبط الطاعن والهاتف المحمول بحوزته ، وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " . وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون مُعقب عليها، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إذ أن حالة التلبس قد توافرت كما هي مُعرفة به قانوناً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
 اتهمت النيابـة العامة الطاعن وآخر بأنهما:
1 – شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن اعترضا سبيله ، وأشهرا صوبه سلاحين " فرد خرطوش ومطواة " مهددين إياه بهما ، فبثا الرعب في نفسه ، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 – المتهم الأول : أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . ب - حاز بواسطة المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
3 – المتهم الثاني : أ – حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . ب – أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45 /2 ، 46 ، 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 26 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات .
 فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وحده ، وتحريات الشرطة ، دون بيان مضمونهما ورغم تمسكه بتناقض أقوال المجني عليه بمحضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة ، ودفعه بعدم جدية التحريات إذ أن مجريها لم يشاهد الواقعة ، وأنها لا تصلح دليلاً ، إلا أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ، كما أنه لم يبين ماهية الطريق العام ، والذي ارتكب فيه الجريمة ، وخلت الأوراق مما يفيد تحريز السلاح والمنقولات موضوع الجريمة، كما جهل الحكم قيمة الأشياء المدعى بسرقتها ، ولم تسمع المحكمة شاهد الإثبات اكتفاءً بما قرره بالتحقيقات ، ولم يدلِّل الحكم على توافر القصد الجنائي لديه ، فضلاً عن أنه أطرح دفعيه بعدم صلته بالواقعة لعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وبطلان استجوابه بمحضر الضبط بما لا يصلح ، وأخيراً فلقد خلا الحكم من بيان توافر حالة التلبس والتي لا يوجد عليها دليل في الأوراق ، وكل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - بيَّن مضمونها بطريقة وافية - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها ، ومبيناً لفحوى أدلتها -كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجني عليه وحده ليس فيها ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بتناقض أقوال المجنى عليه قوله :" حيث إن المحكمة استخلصت واقعة الدعوى ، والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المُسندة إليه من أقوال شاهد الإثبات الثاني ، وبما له أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهم في شأن التناقض في أقوال المجنى عليه " ، وهو رد سائغ من الحكم ويصير منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، سيما أنه من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . وأن المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت ، وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه ، وتطرح ما عداها ، ولها أن تعوِّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو اختلفت ، ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، دون إلزام عليها بأن تبين العلة في ذلك ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن بعدم جدية التحريات قوله: " .... فالثابت للمحكمة من الاطلاع عليها أن محورها هو شخص المتهمين ، وأن ما أورده فيها بشأن الجريمة المُسندة إليهما كاف لإقناع المحكمة بجدية تلك التحريات ، وبدعوى إلى اطمئنانها ، وهو ما أوضحت عنه في سياق الدليل على إدانة المتهمين " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم لاطرح دفع الطاعن، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال المجنى عليه ، وما ورد بتحريات المباحث ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعوِّل في الإدانة على تحريات المباحث كدليل ، بل كقرينة مُعززة لما ساقه الحكم من أدلة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم لا يقدح في الحكم ما نعاه الطاعن من عدم مشاهدة الضابط مجري التحريات للواقعة محل الجريمة ، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت ، وبغير قيد ، سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه أثناء سيره ليلاً بالطريق العام ، فاستغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم تحريز السلاح والمسروقات ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم ، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك ، وكانت السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه ، ومن ثم ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلباً بسماع الشاهد - المجني عليه - وكان من المقرر أن ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ، ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مُستفاداً منه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة قوله:" ... مردود عليها بما أفصحت عن المحكمة من اطمئنانها إلى شهادة المجني عليه ، وصحة تصويره للواقعة ، وهو ما تأيد أيضاً بتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه القالة " ، وهو رد سائغ وكاف من الحكم ، والذي بيَّن دور الطاعن في إتمام الجريمة ، وإشهاره سلاح ناري بوجه المجني عليه ، وبثه الرعب في نفسه ، سيما وأنه من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مُستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، مما يكون معه نعــي الطاعن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه قيام المجني عليه باللوذ بالفرار ، والاستغاثة بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وتمكنوا من ضبط الطاعن والهاتف المحمول بحوزته ، وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " . وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون مُعقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى - على ما سلف بيانه - إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إذ أن حالة التلبس قد توافرت كما هي مُعرفة به قانوناً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق