الصفحات

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 20 لسنة 43 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 73 ص 366


برياسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، نبيل البناوي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الوحدات السكنية . إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها . ق 169 / 1961 . وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة . سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير " .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
الأماكن المؤجرة لغير السكنى . عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية . ق 46 لسنة 1968 . القضاء بتخفيض أجرتها بمقدار الضريبة . خطأ في القانون .
استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى ، أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "رسم الشاغلين التزامات المستأجر".
رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2 % التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية . القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون الزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر . خطأ في القانون .
النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 956/3/8 - والذى فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة يدل على أن رسم شاغلي المباني الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاته اعتباراً من 956/4/1 ، وإذ حدد المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 4  نقض. دعوى "الطلبات في الدعوى".
التزام المحكمة في قضائها بما يطلبه الخصم الحكم بأكثر مما طلب . غير جائز ولو كان من النظام العام . ( مثال في القضاء بتخفيض الأجرة  .
لما كان يتعين ، تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم اعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة ه96 وجعلها 712, 10 جنيه اعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 مليم رسم الشاغلين اعتباراً من 1956/4/1 ، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 427, 10 جنيه اعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام .
- 5  حكم "ما يعد تناقضا".
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1384 سنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 400م 10ج اعتبارا من 1/7/1958، وإلى مبلغ 620م 8ج من 1/1/1962، إلى مبلغ 6.896 من 1/3/1965 مع إضافة رسم النظافة وقدره 2% من الأجرة اعتبارا من 1/7/1968 لتصبح الأجرة 036م 7ج، وقال في شرح دعواه إنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1955 بأجرة شهرية قدرها 13 جنيه، وأجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانونين رقمي 55 لسنة 1985، 169 لسنة 1961 فأقام دعواه بتاريخ 21/6/1970 حكمت المحكمة بتحديد أجرة شقة النزاع مبلغ 13 جنيه من 1/1/1955 ثم تخفيضها إلى مبلغ 219م 11ج اعتبارا من 1/1/1962، ثم إلى مبلغ 976م، 9ج اعتبارا من 1/3/1965، وجعل الأجرة 155م، 9ج اعتبارا من 1/7/1968، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة، كما أقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم 1812 سنة 88ق القاهرة، هذا وقد أقام مورث المطعون ضدهم عدا الأول على الطاعن الدعوى رقم 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة "2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة بطلب تخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/1/1958 تاريخ التعاقد، وإلى مبلغ 608م، 10ج من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965، وقال في بيان دعواه أنه استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1958 بأجرة شهرية قدرها 16 جنيه أجرى الطاعن تخفيضها وفقا لأحكام القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أن تلك الأجرة تخضع أيضا للتخفيض الوارد بالقانون رقم 55 لسنة 1958 فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/3/1972 بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 800م، 12ج ابتداء من 1/8/1958، وإلى 608م، 10ج ابتداء من 1/1/1962 وإلى مبلغ 487م، 8ج اعتبارا من 1/3/1965 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافات وبتاريخ 18/11/1972 قضت برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أولا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1812/88 ق القاهرة
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين، وفي بيان ذلك يقول أن شقة النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة وأجرتها الشهرية 13 جنيه، فيزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات، فيكون الإعفاء من الضريبة الأصلية على العقارات وحدها دون الضرائب الإضافية، وذلك عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 169 لسنة 1961 اعتبارا من أول يناير سنة 1962، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بإعفاء الأجرة من الضريبة العقارية والضرائب الإضافية بواقع 13.7% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا والمطعون ضده يستعمل شقة النزاع لغير السكنى، إذ يستعملها مكتبا للمحاماة، فيتعين تحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961، وذلك عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1968 اعتبارا من 1/7/1968، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في إعفاء الأجرة من الضريبة العقارية بعد هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا تزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ... "والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ..."، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات، وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء ..." والنص في المادة الأولى من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه ...، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، وجعل المناط في تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة، على أن يعول في عدد الحجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير، ولما كان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة المؤرخ 5/4/1965 والمقدم ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن الشقة رقم 8 التي يستأجرها المطعون ضده الأول بعقار النزاع مكونة من ثلاث حجرات وصالة، وأجرتها الشهرية 13 جنيه، ومعفاة من الضريبة العقارية وحدها وقدرها 18 جنيه و720 مليم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عين النزاع تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية في حين أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة يزيد على ثلاث جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتعين أن يقتصر الإعفاء على ما يعادل الضريبة الأصلية وحدها وقدره 18.720 / 12 شهرا = 1.560 شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وحتى 30/6/1968 ، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات عن العقارات المبنية عموما وخفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 على التفصيل سالف الذكر، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى، أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه، بحيث لا يتمتع من ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول وحدد أجرة عين النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961، 7 سنة 1965، دون أن يعمل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول يستعمل عين النزاع مكتبا للمحاماة وأوضح المطعون فيه ذلك في مدوناته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يتعين تحميل المطعون ضده الأول بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 وقدره مبلغ 1 جنيه و560 مليم شهريا
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن بلدية القاهرة أصدرت قرارا في 8/3/1956 بفرض رسم شاغلين مقداره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذا جاوزت 24 جنيها سنويا، وألزم شاغل المكان مالكا أو مستأجرا بأداء هذا الرسم، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتحديد القيمة الإيجارية بعد أن طبق قوانين تخفيض الأجرة دون أن يضيف إليها مقدار هذا الرسم وقدره 260 مليم فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8/3/1956 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 20 في 8/3/1956، والذي فرض رسماً على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة على أن يفرض على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة رسم بلدي قدره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذ جاوزت 24 جنيها في السنة "والنص في المادة الثالثة على أن "يقوم شاغل المكان سواء كان مستأجرا أو مالكا بأداء الرسم مقدما إلى البلدية عن ستة أشهر كاملة خلال شهري يناير ويوليو من كل سنة" ونصت المادة الثامنة على العمل بهذا القرار، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارا من 1/4/1956، وكان النص في المادة 10/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إضافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة، ثم نصت المادة 10/3 على أن "يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر على الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة "يدل على أن رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2% من القيمة الإيجارية يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مع الأجرة الشهرية وملحقاتها اعتبارا من 1/4/1956، وإذ حدد الحكم المطعون فيه القيمة الإيجارية بعد أن أجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون أن يحمل المطعون ضده الأول برسم الشاغلين المقرر بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 8/3/1956 الذي تمسك به الطاعن في شرح استئنافه الفرعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين إلزام المستأجر بها بواقع 260 جنيه شهريا اعتبارا من 1/4/1956
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من تخفيض الأجرة إلى مبلغ 11 جنيه و219 مليم اعتبارا من 1/1/1962 ثم إلى مبلغ 8 جنيه و976 مليم اعتبارا من 1/3/1965 وجعلها 9 جنيه و100 مليم اعتبارا من 1/2/1968
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين تخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 11 جنيه و440 مليم اعتبارا من 1/1/1962 بعد تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون رقم 169 سنة 1961 ثم إلى مبلغ 9 جنيه و152 مليم من 1/3/1965 بعد تخفيضها 20% إعمالاً للقانون 7 سنة 1965، وجعلها 10 جنيه و712 مليم اعتبارا من 1/7/1968 بعد تحميل المستأجر - المطعون ضده الأول - بالضرائب العقارية إعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع إضافة 260 رسم الشاغلين اعتبارا من 1/4/1956، وإضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتبارا من 1/7/1968 فتكون جملة الإيجار المستحق للطاعن في 1/7/1968 11 جنيه و155 مليم إلا أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 18/11/1972 الحكم له في استئنافه الفرعي بمبلغ 10 جنيه و427 مليم اعتباراً من 1/7/1968 فلا يجوز الحكم له بأكثر مما طلب حتى ولو كانت الأجرة القانونية من النظام العام
ثانيا: الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2076 سنة 89ق 
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين الأسباب والمنطوق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 3624 سنة 87ق القاهرة قضي بأن عين النزاع أقيمت قبل 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 لسنة 1952 دون القانون 55 لسنة 1958، واستند في ذلك لحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 9053 سنة 1978 السيدة المؤيد استئنافيا، في حين أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف رقم 2076 سنة 89ق ندب خبيرا في الدعوى ورفضه في أسباب هذا الحكم إعمال حجية الحكم الجنائي سالف الذكر، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن عقار النزاع أقيم بعد 18/9/1952 وأنه يخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واعتمد الحكم الصادر في الموضوع تقرير الخبير وأجري هذا التخفيض، إلا أن الحكم المطعون فيه - والذي ضم الاستئنافين للارتباط - قضي برفضهما، وأورد في مدوناته - على خلاف الواقع بأن الخبير انتهى إلى أن شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958، وذهب الحكم إلى أن القانون الواجب التطبيق هو رقم 199 سنة 1952 استنادا إلى حجية الحكم الجنائي القاطع في أن إنشاء العقار سابق على 18/9/1952، وإلى ما قدمه – أي الطاعن - من مستندات، وعدل على ذلك في رفض الاستئنافين وإن كان هذا القضاء يتطابق مع الحكم الابتدائي الصادر في دعوى المطعون ضده والذي يسايره في قضائه، إلا أن الحكم المطعون فيه يخالف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى باقي المطعون ضدهم ويتناقض معه، ولا يتفق مع النتيجة التي انتهى إليها من أن عين النزاع تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 سنة 1958 ورغم ذلك قضي بتأييده، بما يعيب الحكم بالتناقض ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق، ولما كان البين من أسباب الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى 4652 سنة 1971 مدني كلي القاهرة 2420 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - عدا الأول - أن الحكم أقام قضاءه استنادا لتقرير الخبير الذي انتهى إلى أن عين النزاع أقيمت بعد 18/9/1952 وأنها تخضع للتخفيض الوارد في القانون رقم 55 لسنة 1958 واستنادا لذلك - قضي في منطوقه بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 12 جنيه و800 مليم اعتبارا من 1/8/1958، ثم أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته بأن "شقق النزاع لا تخضع للقانون 55 سنة 1958" وأن عقار النزاع "يخضع للتخفيض الوارد بالقانون 199 سنة 55 سنة 52 دون القانون اللاحق رقم 55 سنة 58 ... ويتعين تأسيسا على ما تقدم رفض الاستئنافات الثلاثة موضوعا "فإنه يكون قد انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي أجرى التخفيض وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، مما يجعله مشوبا بالتناقض، ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق