الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 23 ديسمبر 2018

قانون 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية


الجريدة الرسمية العدد  25مكرر (ب)  بتاريخ 22 / 6 / 2008
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛ 
وقد أصدرناه:

المادة 1
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة, ويتولى التنسيق بينها, ويناط به, كذلك, التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.

المادة 2
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية. 
ويشكل المجلس على الوجه الآتي: 
1- وزير العدل. 
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا. 
3- رئيس محكمة النقض. 
4- رئيس مجلس الدولة. 
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة. 
6- النائب العام. 
7- رئيس هيئة قضايا الدولة. 
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية.


المادة 3
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.

المادة 4
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه. 
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل, وتكون جميع مداولاته سرية.


المادة 5
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل, ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.

المادة 6
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق