الصفحات

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

منشور فني رقم 19 بتاريخ 25 / 11/ 2018 بشأن تحصيل مكاتب الشهر لضريبة التصرفات العقارية والامتناع عن الشهر الا بتقديم ما يفيد سدادها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (19) بتاريخ 25 /11 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 9 لسنة 2005 والمنشور الفني واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ومنها المادة 42 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية .

والحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 /6 / 2018 بشأن الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي .

وحيث صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية  العدد 29 مكرر (هـ) بتاريخ 25 / 7 / 2018 ونص في المادة الأولى منه على :
يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي
مادة (42): 
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.".
وحيث تنص المادة (51 (من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 79 تابع (ب) بتاريخ 6 أبريل 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على انه : 
في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكررًا حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سندًا عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكررًا تصرفات عقارية) مبينًا به سداده للضريبة.
ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكررًا تصرفات عقارية) بما يُفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و(38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقًا لما يأتي:

1 - المكاتب التي تقع جغرافيًا في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
(ب) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2 - المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبة عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3 - المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
ولما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار اليها بعاليه .

بناء عليه
أولا : تمتنع مكاتب الشهر العقاري عن شهر التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر  . ويجب على مكاتب الشهر العقاري عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك ايصالا بمبلغ الضريبة المسددة اذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها الى مأمورية الضرائب المختصة .
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي 9 عقاري و 38 عقاري ما لم يكن قد سدد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقا لما يلي :
1 – المكاتب التي تقع التي تقع جغرافيًا في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن.
(ب) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع.
2 - المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبة عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3 - المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
ثانيا:- تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 المشار اليها بعاليه .

ثالثا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق