الصفحات

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 1392 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 75 ص 380


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده. وليم بدوي. محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------
- 1  إرث. تركة. أحوال شخصية.
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا توارث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الإرث مناطه اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.
- 2  استئناف "الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . أثره .
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 345 سنة 1978 مدني كلي الإسماعيلية ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى، طلب الطاعن قبول تدخله في الدعوى طالبا رفضها على أساس أنه اشترى من مورث المطعون ضدهم عدا الأولى ما يملكه من عقار النزاع بعقد عرفي، فضلا عن أنه يمتلك فيه حصة شائعة بالميراث وبتاريخ 18/12/79 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن خصما في الدعوى وبرفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 40ق م. الإسماعيلية وبتاريخ 16/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوى المستأنف وبرفض طلبات الطاعن موضوعا وبصحة ونفاذ العقود الأربعة المبينة بصحيفة الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول "أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن عمه المسيحي الديانة توفى قبل أن يشهر الطاعن إسلامه وهو بذلك صار من بين ورثته، ونظرا لأن المورث قد آل إليه نصف عقار النزاع ميراثا عن زوجته فقد آلت إلى الطاعن حصة شائعة فيه ميراثا عن عمه المذكور، ومن ثم لا يمتلك المطعون ضدهم البائعون للمطعون ضدها الأولى كل العقار، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المرحوم ...... توفى في 20/5/1971 وكان الثابت من الصورة الرسمية لإشهار إسلام الطاعن أنه كان مسيحيا ثم اعتنق الديانة الإسلامية في 27/9/1977، فإن مفاد ذلك اتحاد ديانة المتوفى والطاعن وقت الوفاة، لما كان ذلك وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الموضوعية التي تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه وصحة ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية بما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده صحيحا وأن من شأنه أن ينقل الملكية، لما كان ما تقدم وكان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبدائه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم وفق طعنه ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة 18/2/1979 بأن المتوفى عمه وأنه ضمن ورثته ويرث عنه حصة شائعة في العقار محل النزاع الذي كان المورث يملك نصيبا فيه وأنه بذلك يكون المطعون ضدهم البائعين للمطعون ضدها الأولى لا يملكون كل العقار المبيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مواجهته هذا الدفاع الجوهري القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا والذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بقصور من شأنه إبطاله، وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق