الصفحات

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

الطعن 1252 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 227 ص 1186


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
-----------
بيع "حبس الثمن". محكمة الموضوع. التزام "حق الحبس".
حبس المشتري للثمن . شرطه وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يده . م 457 / 2 مدني . علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء لا يعد بذاته دليلا علي نزوله عن حق الحبس . علة ذلك . تقدير جدية السبب . استقلال قاضي الموضوع به .
مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، وتقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق – الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 2622 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 23/10/1969 مع تسليمهما الأرض المبيعة وقالتا بياناً لها أن مورثهما المرحوم .... باع قبل وفاته للطاعن مساحة 23س، 8ط، 21ف أرضاً زراعية بما عليها من أشجار ونخيل موضحة الحدود – والمعالم بعقد البيع المشار إليه لقاء ثمن قدره 2200ج دفع منه في مجلس العقد مبلغ 1100ج واتفق على سداد الباقي منه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد وإلا اعتبر المبلغ المدفوع تعويضاً اتفاقياً واعتبر العقد مفسوخاً، وإذ تخلف الطاعن عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره مما دعاهما لإقامة الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر، وبتاريخ 21/5/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4383 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 24/3/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع وبتسليم العين المبيعة للمستأنفتين، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه أمام – محكمة الموضوع كان يقوم على أنه تبين له أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية باع بعقد مؤرخ 11/ 5/ 1955 ثلث الأشجار والنخيل الكائنة بالعقار المبيع له موضوع عقد البيع مثار الخلف إلى المطعون ضده الثالث وقد قضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم 1695 سنة 1972 مدني کلي الجيزة وأن قيام هذا العقد يهدر حقوقه على المبيع ويبيح له حق حبس باقي الثمن طبقا للمادة 457 من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعن اشترى العين وهو عالم أن مستأجرين لها يضعون اليد عليها ينتفعون بها بهذه الصفة
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن – لما كان ذلك – ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نفي حق الطاعن في التمسك بحق الحبس على قوله ... «أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) قد اشترى العقار موضوع الدعوى وهو يعلم أن به منتفعين، يضعون اليد عليها كمستأجرين لها وأن استلام المشتري لها وفقا لذلك يكون على نحو ما تسمح به القوانين السارية بالنسبة لها" وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية قد تصرف بالبيع في ثلث الأشجار والنخيل المزروعة بالعقار محل عقد البيع مثار الخلاف وشملها هذا العقد وذلك إلى المطعون ضده الثالث وقضى بصحة البيع ونفاذه في الدعوى رقم 1695 سنه 1974 مدني كلي الجيزة، وهذا من شأنه أن ينشئ للطاعن الحق في حبس ما لم يدفع من باقي الثمن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق