الصفحات

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 12398 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2016


باسم الشعب
مـحـكـمـة الـنـقـض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / محـمود سـعيد محـمود  (نــائـب رئيس الـمحكمة)
وعـضوية السادة القضاة / رفعت فـهمى الــعـــزب     ،    خــــالد محمد ســليم
                           أحـــمــد عـــــلى خـــليـل     و  مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
                    (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)                
وحضور رئيس النيابة السيد / حسام عطية.          
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 9 من جمادى الأولى سنة 1437 هـــــ الموافق 18 من فبراير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12398 لسنة 83 ق.
المرفوع من
1 ــ ........ ورثة / ...... وهم:.......لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
ضــــــــــــد
1 ــ وزير المالية (بصفته). ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير ـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.
2 ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (بصفته).
ويعلن بالإدارة المركزية للشئون القانونية بسراى الهيئة ـــ الدقى ـــ محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده الأول المستشار/ .... (المستشار بهيئة قضايا الدولة).
وحضر عن المطعون ضده الثانى السيد/ ..... (المحامى).

  الوقائــــــــــع

فـــى يـوم 8/7/2013 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة القيم العليا الصادر بتاريخ 11/5/2013 فى الاستئناف رقم 10 لسنة 31 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفى 3/9/2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 17/9/2013 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 5/11/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى المطعون ضده الأول والثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
                                         المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضي المقــرر/ ....(نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـــث إن الوقائـع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفاتهما الدعوى رقم 100 لسنة 19 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه مبلغ 7 ملايين و318 ألفًا و700 جنيه وما يستجد من ريع استثمارى بنسبة 7. /. من 25/7/1999 حتى تاريخ الصرف، وبإلزام المطعون ضدهما بصفاتهما متضامنين برد 51 منزلًا أو تعويضهم بعشرة آلاف جنيه للمنزل، بالإضافة لمقابل الانتفاع عن هذه المنازل حتى تاريخ الرد أو صرف التعويض عنها، وبرد مساحة 5س 1ط 22ف من الأطيان المستولى عليها عينًا وعند تعذر ردها عينًا تعويضهم ماديًّا. وقالوا بيانًا لدعواهم إن مورثهم يمتلك الأطيان سالفة الذكر، والمبينة بالصحيفة، والتى فرضت عليها الحراسة، وسلمت لهيئة الإصلاح الزراعى، ونفاذًا للقانون رقم 69 لسنة 1974 أصدر المطعون ضدهما قرار الإفراج عن تلك الأطيان، إفراجًا نهائيًّا، إلا أنها لم تسلم للطاعنين لاستحالة تسليمها لسبق توزيعها على صغار الفلاحين، وتوزيع المنازل على المنتفعين، وأن هناك مساحة 5س 1ط 22ف من هذه الأطيان لم يتم تمليكها لصغار الزراعين، ومازالت فى وضع يد الهيئة، وإذ لم يتم ردها أو تعويضهم عما لحق بهم من أضرار لذلك فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/7/2011 بالطلبات للطاعنين، وبإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ التعويض والريع الذى قدرته المحكمة فى الدعويين. طعن المطعون ضده الأول بصفته فى هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعــــن رقــــم 10 لسنــــة 31 ق، كما طعنت .... ـــ غير ممثلة فى الطعن الماثل ـــ وقيد طعنها برقم 13 لسنة 31 ق، وبتاريخ 11/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به فى الدعوى رقم 100 لسنة 19 ق قيم فى البند 1 من أولًا، وفى الدعوى الثانية بسقوط حق كل من المدعين فيها بالمطالبة بالتعويض والريع عن الأطيان محل التداعى بالتقادم الطويل، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه حين قضى بسقوط حقهم فى رفع الدعوى بالتقادم مع أن طلباتهم فى الدعوى رد أطيان التداعى المملوكة لمورثهم، والمستولى عليها من الدولة، أو أداء قيمتها فى حالة تعذر الرد العينى، بما تعد معه دعوى استحقاق بالمطالبة بتلك الأطيان، لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًّا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، الأمر الذى يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقًّا دائمًا، لا يسقط بعدم الاستعمال، أيًّا كانت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقًا للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفاتهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى المحكمة العليا للقيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق