الصفحات

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 1234 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 297 ص 1551


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-------------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". بيع. دعوى "صحة التعاقد".
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها م1/37،7 مرافعات
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
- 2  تزوير "تقدير قيمة دعوى التزوير". استئناف.
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية . مؤدى ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية اذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن حد الاختصاص الانتهائي لمحكمة أول درجة .
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3601 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/4/1973 وقالت بيانا للدعوى أن المطعون عليها المذكورة باعت لها بموجب هذا العقد أرضا زراعية مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 660 جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن تقديم مستندات الملكية والتصديق على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. بعد أن ادعت البائعة بتزوير عقد البيع وطلبت المطعون عليها الثانية قبول تدخلها خصما في الدعوى والحكم برفضها، حكمت المحكمة بتاريخ 29/11/1977 بقبول تدخل المطعون عليها الثانية خصما في الدعوى وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن عقد البيع مزور، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/1979 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 397 سنة 31 في غرفة وبتاريخ 31/3/1980 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية في حين أن هذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه إعمالا للمادة 37/7 من قانون المرافعات وهي 660 جنيه كما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى، وإذ كان استئناف الحكم المنهي للخصومة والقاضي برفض الدعوى يستتبع حتما استئناف الحكم السابق صدوره برد وبطلان عقد البيع آنف الذكر والمقدر قيمته بما يجاوز نصاب الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد 36 إلى 41 من ذات القانون ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طبقا للمادة 37/7 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، لما كان ذلك وكانت دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى، وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعي بتزويرها، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق