الصفحات

الخميس، 13 ديسمبر 2018

الطعن 11567 لسنة 85 ق جلسة 11 / 11 / 2017


باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة
 وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحمـد الخــــــولى      و  محــمـــــد عبــــــد الحـــليــــم
                                وحـاتم عــــــــــزمي     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة
                          ووائـل عبـــــد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على فرجالة.
وأمين السر السيد / حسن سعد.
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 22 من صفر سنة 1439 هـــــ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2017 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11567 لسنة 85 القضائية.
المرفوع مـــــن:
..........                                                    محكوم عليه
                                           ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
                                        الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وأخرين سبق الحكم عليهم - فى القضية رقم 17776 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق والمقيدة برقم 3411 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، بأنهم فى يوم 10 من نوفمبر سنة 2012 بدائرة قسم الوراق ـــ محافظة الجيزة:
أولاً: خطفوا بالتحيل الطفلة ........ إبان مرورهم بضائقة مالية وقسموا الأدوار فيما بينهم فتوجهت المتهمة الثانية لمحل لهو المجنى عليها مستغلة أنها خالتها وأخفت عليها ذلك بانتقابها وأبصرتها من خلف ساتر وأحضرت لها ما يطيب لها خاطرها ويلقى استحسانها فسلمت لها نفسها وسارا سوياً فى مأمنٍ حتى أقلهما الأول بدراجته النارية رفقة الثالث وأقصوها بعيداً عن ذويها فى أحد المساكن المعدة سلفاً لهذا الغرض واحتجزوها فيها بمعرفة الرابع والخامس.
ثانياً: خطفوا بالتحيل الطفل ....... والذى لم يبلغ عمره ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة إبان تواجده رفقة شقيقته المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالاتهام موضع التهمة الأولى.
ثالثاً: احتجزوا المجنى عليهما سالفى الذكر دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة بأن استبقوهما بمسكن الرابع حتى إطلاق سراحهما على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لحبيبة محمد شكرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: حصلوا بالتهديد على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك لوالد المجنى عليهما سالفى الذكر وشقيقه مقابل إطلاق سراحهما بعد أن توصلوا لخطفه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا فى 15 من إبريل سنة 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه.
فقام المحكوم عليه بإعادة إجراءات محاكمته.
ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً فى 23 من ديسمبر سنة 2014 وعملاً بالمواد 280، 288، 290/1، 317/خامساً، 326/1 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه.
فقرر كل من المحكوم عليه والمحامى/ .... – بصفته وكيلاً عنه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19، 21 من فبراير سنة 2015، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ الأخير موقعاً عليها من المحامي المقرر.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها. 
    المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى وطفل بطريق التحيل لم يبلغ كلٌ منهما "ثمانى عشرة سنة" وحجزهما دون أمر أحد الحكام والسرقه مع التعدد والحصول بالتهديد على مبلغ من المال، قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التى أصدرته هى نفس الهيئة التى سبق وأصدرت الحكم الغيابى الساقط وبالتالى يكون أعضاء الهيئتين التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد استقر فى عقيدتهم رأى فى الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه، واطرح الحكم المستندات المقدمة من دفاع الطاعن الدالة على نفى الاتهام وعدم سيطرته على مكان الواقعة بما لا يصلح رداً، والتفت عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وبكيدية الاتهام وتلفيقه. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدّى إلى ما رتّبه الحكم عليها. لمّا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب فى مواد الجنايات أن تُعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى فى حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون فى هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن بوجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتى تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم سيطره الطاعن على مكان الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع وفنده بأسباب سائغة مما لا يقبل العود إلى الجدل فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتى تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجانى البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثمانى عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
      حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق