الصفحات

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 1052 لسنة 53 ق جلسة 31 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 71 ص 357

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد حسين بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
- 1  مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
المسئولية عن الأشياء . أساسها .
النص في المادة 178 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
- 2  مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
حارس الشيء الذى يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصرا واستقلالا ، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء . الحكم ببراءة المتهم رغم انتفاء خطأ المجنى عليه لا ينفى مسئولية الحارس عن التعويض .
المقرر أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء المسئولية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني في أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطأ من المضرور ينفى خطأ الحارس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - يتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4905 سنة 980 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع لهما تعويضا قدره مائة ألف جنيه وقالا بيانا للدعوى أن السيارة رقم ........ التابعة للهيئة الطاعنة صدمت مورثهما المرحوم ........ فأودت بحياته وتحرر عن ذلك الحادث محضر الجنحة رقم 3166 سنة 1979 قصر النيل ضد سائق تلك السيارة التي قضي فيها بالبراءة ولمسئولية الطاعنة عن الأضرار التي لحقت بهما استنادا إلى أحكام مسئولية حارس الشيء طبقا للمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما ضدها الدعوى. قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القاصرات كريمات المجني عليه مبلغ أربعة ألاف جنبه تعويضا ماديا وأدبيا وللثانية مبلغ خمسمائة جنيه – تعويضا أدبيا – وللجميع تعويضا موروثا قدره خمسمائة جنيه – استأنف طرفا النزاع هذا الحكم بالاستئنافين 814، 857 سنة 99ق القاهرة، وبعد ضمهما معها – حكمت المحكمة برفض الاستئناف رقم 857 لسنة 99ق القاهرة المرفوع من الطاعنة، وفي الاستئناف رقم 814 لسنة 99ق المرفوع من المطعون ضدهما بتعديل الحكم بالزيادة إلى مبلغ 2000 جنيه لكل من المطعون ضدها الأولى والقاصرات الثلاثة، 2000 جنيه تعويضا موروثا للمطعون ضدهما والبنات الثلاثة، يقسم بينهم بالفريضة الشرعية، ومبلغ 500 للمطعون ضدها الثانية طعنت الهيئة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الهيئة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ فيما انتهى إليه من مسئولية الهيئة الطاعنة عن تعويض المطعون ضدهما استنادا إلى مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني إذ أن هذه المسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشيء في بذل ما تقضيه حراسته من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده وهذا الخطأ يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس، وافتراض مسئوليته عن الشيء قاصر على المسئولية المدنية وحدها التي لا ينفيها الحارس إلا بنفي رابطة السببية فيها متى ثبت وجود السبب الأجنبي، ولما كان الثابت من الحكم الجنائي ببراءة قائد السيارة أنه نفى حدوث خطأ من جانبه - وهو الشخص الطبيعي الذي يمثل الهيئة في مباشرة الحراسة – فتكون المسئولية عن حراسة السيارة قد طرحت على المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك انتفاء مسئولية الهيئة الطاعنة طبقا للمادة 178 من القانون المدني إعمالا لنص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الهيئات رقم 25 لسنة 1968، هذا فضلا عن الثابت من التحقيقات والحكم الجنائي من أن الحادث يرجع لخطأ المضرور الذي عبر الطريق فجأة واصطدم بالسيارة مما ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى رغم ذلك إلى مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 178 مدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 178* من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. كما أن من المقرر أيضا أن حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالا ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء، ولما كان الحكم بعد أن التزم بهذا النظر أورد قوله "حيث إنه بإنزال القاعدة الآنفة على ماديات الدعوى فإن الثابت من الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم ومن محضر الشرطة أن أحدا لم يشهد بخطأ صادر من المجني عليه بل أن أسباب الحكم الصادر بالبراءة وإن كانت قد نفت وجود دليل في الأوراق على خطأ المتهم إلا أنها لم تتناول ما إذا كان قد صدر خطأ من جانب المجني عليه من عدمه، ولما كانت المسئولية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني أساسها خطأ مفترض قبل الحارس ولم يقم في الأوراق - دليل على حدوث ..... خطأ من المضرور ينفي خطأ الحارس مما ترى معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من مسئولية هيئة النقل العام "وإذ كان ما قرره الحكم على النحو السالف بيانه صادف صحيح القانون ويتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة بسببي النعي فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق