وزارة العــدل
قرار وزير العدل رقم 10406 لسنة 2018 في شأن اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر
تنفيذًا للمادة (2/10) من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
وزير العــدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المرافعات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ؛
قــــــــــــــرر :
( المـــادة الأولى )
تسري أحكام القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع .
( المـــادة الثانية )
تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه .
( المـــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العــــدل
المستشار/
محمد حسام عبد الرحيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق