الصفحات

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

قرار وزير العدل 10406 لسنة 2018 بقواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع

وزارة العــدل 

قرار وزير العدل رقم 10406 لسنة 2018 في شأن اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر 

تنفيذًا للمادة (2/10) من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع 

وزير العــدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون المدنى ؛ 

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ 

وعلى قانون المرافعات ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 ؛ 

وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ؛ 

قــــــــــــــرر : 

( المـــادة الأولى ) 

تسري أحكام القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع . 

( المـــادة الثانية ) 

تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه . 

( المـــادة الثالثة ) 

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره . 

وزير العــــدل 

المستشار/ 

محمد حسام عبد الرحيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق