الصفحات

الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

وجوب أن يكون المدعى في دعوى المخاصمة خصمًا في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المختصم


القضية رقم 4 لسنة 34 ق " مخاصمة " جلسة 25 / 11 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2012، الموافق الحادى عشر من محرم سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 34 قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
محمد محمود على حامد وشهرته " محمد العمدة "
ضد
1 - المستشار / فاروق سلطان
2 - المستشار / ماهر البحيرى
3 - المستشار / د. حنفى الجبالى
4 - المستشار / محمد الشناوى
5 - المستشار / ماهر سامى
6 - المستشار / محمد خيرى طه
7 - المستشار / د . عادل شريف
8 - المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10 - رئيس مجلس الوزراء
11 - وزير العدل
12 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13 - وزير الداخلية
14 - محافظ القليوبية
15 - أنور صبح درويش مصطفى
الإجراءات
 بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2012 أودع المدعى ، شخصيًا، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
 أولاً :  قبول الدعوى شكلاً .
 ثانياً :  قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً القضاء بعدم دستورية الفقرات المقضى بعدم دستوريتها في منطوق الحكم فيما تضمنه من السماح بترشح الحزبيين على القوائم الفردية ، وفقاً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا المودع في ذات الدعوى ، بما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعى عليه الأخير سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردي "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى عليه سالف الذكر هذا القرار؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة ، دون أن يكون خصمًا في الدعوى الدستورية التى صدر فيها الحكم المختصم . وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2012 مثل المدعى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه، كما مثل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبًا عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر وقدم مذكرة طلب فيها أصليًا : عدم جواز المخاصمة ، واحتياطيًا عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها .
          وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"؛ وهو ما لازمه فضلاً عن توافر مصلحة قانونية للمدعى في دعواه، أن تكون تلك المصلحة شخصية ؛ بأن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني معتدًا عليه، وهو ما مفاده وجوب أن يكون المدعى في دعوى المخاصمة خصمًا في الدعوى الأصلية الذى صدر فيها الحكم المختصم ليتسنى له معاودة طرحها مجددًا على قاضى المخاصمة . لما كان ذلك، وكان المدعى ، في الدعوى الماثلة ، من غير خصوم الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم محل المخاصمة ، ومن ثم فإن شرط المصلحة الشخصية يكون قد تخلف في الدعوى ، مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق