الصفحات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 9381 لسنة 80 ق جلسة 14 / 1 / 2012


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/ محمد ممتـــاز متولــى            نائب رئيس المحكمـة   
وعضوية السادة المستشارين/ محمـد برهــام عجيـز     ,  طـارق سيد عبـد الباقى
                               أحمـــد برغــــش       و  مجـدى عبــد الصمـد
                                                  نواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة / خالد حسين .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9381 لسنة 80 ق .
المرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة شركة ....  للتأمين بصفته . مقرها .... ـ محافظة القاهرة .حضر عن الطاعنة الأستاذ / ...... المحامى .

ضـــــد

ـ ورثة / ..... وهم :.........
موطنهم القانونى مكتب الأستاذ / .... ـ المحامى ـ الكائن .... ـ محافظة الجيزة . حضر عن المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس الأستاذ / .... المحامى . .
الوقائـــع
فـى يـوم 20/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة  الصادر بتاريخ 24/3/2010 فى الاستئنافات أرقام 26486 , 27041 , 27127 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 22/6/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحية الطعن .
وفى 30/6/2010 أودع محامى المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه .
وبجلسة 24/9/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 14/1/2012 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 7792 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويض مقداره مائتى ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 14/2/2008 تسبب قائدة السيارة رقم 83433 نقل إسكندرية والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فى موت مورثهم وقد أدين بحكم جنائى صار باتاً , وإذ لحقهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية فضلاً عن استحقاقهم لتعويـض مـوروث فقـد أقامـوا دعواهم وبتاريخ 28/5/2009 حكمت بإلزام الشركـة بـأن تـؤدى للمطعون ضدهم التعويض الذى قدرته . استأنفت الشركة هذا الحكم لـدى محكمـة استئنـاف القاهرة بالاستئنافين برقمي 26486 , 27127 لسنة 126 ق , كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة برقم 27041 لسنة 126 ق , والمحكمة بعد ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 24/3/2010 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام الشركة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس ببطلان الطعن , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وما قضى به من إلزام الشركة بالمصروفات . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس بطلان إعلانهم بصحيفة الطعن لتمامه فى محلهم المختار دون موطنهم الأصلى المبين بصحيفة الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد , ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . وإذ كان المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن بالنقض لأشخاصهم أو فى موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى منها الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها تسلم بحق المطعون ضدهم فى التعويض وإنهم تقاعسوا عن التقدم بطلب إلى الشركة لصرف التعويض المستحق لهم ورفعوا الدعوى فكان يتعين إلزامهم بالمصروفات , وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والزمها بمصروفات الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك إن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به , فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه , والمنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق  ـ وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه ـ أن الشركة الطاعنة نازعت المطعون ضدهم فى  استحقاقهم للتعويض وأقامت طعنين على الحكم الابتدائى الصادر لهم بالتعويض وطلبت رفض دعواهم , فيعد ذلك منها إنكاراً للحق المطالب به يبرر إلزامها بمصروفات التقاضى , وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن طلبات المطعون ضدهم انحصرت  فى طلب التعويض المادى والأدبى دون التعويض الموروث , وإذ قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض موروث دون طلب منهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير صحيح , ذلك أن البين من الأوراق ـ وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن طلبات المطعون ضدهم شملت التعويض الموروث , وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً على خلاف ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات فى حين أن هذا القانون الغى بصدور القانون رقـم 72 لسنـة 2007 والذى صـدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث فى ظله ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على الدعوى الراهنة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى أحكام القانون الملغى وقضى بتعويض إجمالى قدره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كانت المادة 178 من الدستور تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ... " وكان المقرر تطبيقاً لذلك أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه , ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التامين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. "  يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً ـ و على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـ حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين من مخاطر المركبات السريعة لديها ، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم و العجز الجزئى المستديم و الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الأقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة فى هـذا الصدد ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها عن المدة من 15/7/2007 حتى 15/7/2008 وأن وفاة مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 14/2/2008 بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض مقداره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك ما حدده هذا القانون كحد أقصى لمبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين فى حالة الوفاة وقدره أربعون ألف جنيه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه .
لذلـــــك
        نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .          

الطعن 11872 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2011


باسم الشعب 
محكمـة النقـض

الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــ
برئاسة السيـد القاضى /  عبـــد الله فهيــــم           نائب رئيــس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـــود العيســـوى     ،    نبيـــل فــــوزى              
                            علـــى شربــــاش         نواب رئيــس المحكمة 
                                                 وجــاد مبــارك.
بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الحميد الشربينى .
والسيد أمين السر/ سيد صقر .  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 29 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11872 لسنة 80 ق .

المرفــوع مـن :

شركة .... للتأمين . مقرها 44 أ شارع الدقى ـ قسم الدقى ـ محافظة الجيزة .   
ضــــد
ورثة ... وهم :ـ  ............ المقيمين بناحية ... .
" الوقائـــع "
فى يوم 23/6/2010 طعن بطريق النقض فـى حكـم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" الصادر بتاريخ 5/5/2010 فـى الاستئناف رقـم 71 لسنة 42 ق , وذلـك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى يوم 22/7/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم جزئياً .
وبجلسة 22/10/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

-------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 33 لسنة 2009 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/8/2008 تسبب قائد السيارة رقم 3351 أجرة دمياط بخطئه فى وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7708 لسنة 2008 جنح ثان دمياط والذى أدين فيه بحكم نهائى صار باتاً وبتعويض مؤقت وإذ أصابهـم من جـراء ذلـك أضـرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام  الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ سبعين ألف جنيه استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 42 ق المنصورة ـ مأمورية دمياط ـ كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 287 لسنة 42 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين قضت بتاريخ 5/5/2010 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن قانون التأمين الاجبارى الجديد رقم 72 لسنة 2007 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ قد خلا من نص مماثل للمادة الخامسة من القانون الملغى والذى أعطى للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين مطالباً بالتعويض بل أورد نص المادة الثامنة الذى أوجب اللجوء إلى هذه الشركة لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى للمطعون ضدهـم بالتعويـض وهـو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ـ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 والمنطبق على واقعة النزاع ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص " والنص فى المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه فى التعويض رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه , وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد , فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد , المشار إليه , فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه فى هذه الدعوى مستمداً مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع فى المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها وهى مدة  تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدنى , كما أنه وإن أجاز المشرع فى النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه فى إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم فى الإدعاء المباشر قبل الطاعنة دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها , وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
 وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يلتزم أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى حين قضى للمطعون ضدهم بمبلغ سبعين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة متجاوزاً فى ذلك مبلغ أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين فى حالة الوفاة بمقتضى ذلك القانون مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن ـ تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره ـ أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم  ـ ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها ..." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى ـ تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ـ فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ـ مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدودغايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن شهادة البيانات المقدمة أمام محكمة الموضوع المرفقة صورتها ملف الطعن أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 9/12/2007 إلى 9/1/2009 وأن قتل مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 20/8/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم لهم بتعويض مقداره سبعون ألف جنيه عن الضررين المادى والأدبى وما يستحقونه من تعويض موروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار ثلاثون ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .
                                          لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 71 , 287 لسنة 42 ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ الأربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهم بالمناسب من المصاريف عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

دستورية اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الإيجارية


القضية رقم 98 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 8 / 6 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 26 قضائية "دستورية ". المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 14/3/2004 فى الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية .
المقامة من
السيد/ .......عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة أطباء مصر
ضد
1 – السيد رئيس حي مصر الجديدة
2 – السيد / ...... بصفته مأمور إتحاد ملاك برج الأطباء
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية نفاذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/3/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
       وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 8596 لسنة 53 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 473 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 12/5/1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء بدلاً منه... ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه سبق انتخابه مأموراً لاتحاد ملاك برج الأطباء، وصدر بذلك قرار حى مصر الجديدة رقم 65 لسنة 1995، وإذ ثارت عدة منازعات بشأن منصب مأمور الاتحاد، فقد قام بدعوة الجمعية العمومية للإتحاد للانعقاد لانتخاب مأمور آخر للإتحاد خلفاً له، كما وجَّه المدعى عليه الثانى دعوة مماثلة لانعقاد الجمعية العمومية للغرض ذاته، وفى اليوم ذاته، وبالرغم من عدم اكتمال نصاب الحضور فى كلتا الجمعيتين، وتحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية التى دعا إليها المدعى فقد أصدر حى مصر الجديدة قراراً برقم 473 لسنة 1999 باعتماد انتخاب المدعى عليه الثانى مأموراً للاتحاد، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة استناداً إلى أن القرار المشار إليه قد بنى على إجراءات باطلة . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمخالفته نص المادة (172) من الدستور، فقد أوقفت الدعوى وأحالت أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تنص على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – فى ضوء الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع - يتحدد بمجال انطباق النص المطعون عليه على المنازعة فى قرار الوحدة المحلية المختصة بشأن اختيار مأمور اتحاد ملاك عقار.
وحيث إن قرار الإحالة ينعى على النص المطعون عليه – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم- أنَّه إذ اختص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعة التى تثور بشأن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن تعيين مأمور اتحاد ملاك عقار، فإنه يكون قد انتزع اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة لكون تلك المنازعة إدارية تتعلق بقرار إدارى ، ومن ثم تندرج فى الاختصاصات المقررة له فى المادة 172 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ، وإنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه أو محتواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره. وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من حى مصر الجديدة باعتماد انتخاب مأمور لاتحاد ملاك العقار محل النزاع الماثل يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص وينظمها ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، وذلك فى ضوء ما ورد بأحكام المواد من 862 إلى 869 من القانون المدني ، ومواد الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، والنظام النموذجي لاتحاد الملاك الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 والتى يتبين منها أن اتحاد الملاك يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وأن قرار الجمعية العمومية للاتحاد باختيار مأمور له إنما يتناول إحدى مسائل القانون الخاص ولا يغير من طبيعتها ما أسندته المادة 75 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 السالف الإشارة إلى الوحدة المحلية المختصة بشأن مراقبة قيام هذه الاتحادات والإشراف على أعما لها، وقيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني ، إذ يقتصر دور الوحدة المحلية المختصة فى هذا الشأن على تلقى الإخطار بما اتفق عليه أعضاء الجمعية ، وصدر به قرارها، وإثباته فى سجلاتها دون أن يكون لها أى سلطة تقديرية فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص التى تختص بالفصل فيها جهة القضاء العادى على نحو ما قرره النص محل الطعن الماثل فى مجال تطبيقه على النزاع المثار فى الدعوى الموضوعية ، ويخرج عن نطاق مسائل القانون الإدارى التى تختص بنظرها جهة القضاء الإدارى ، الأمر الذى لا يكون معه النص المطعون عليه مخالفاً لحكم المادة 172 من الدستور أو أى حكم آخر من أحكامه بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .

الطعن 9342 لسنة 84 ق جلسة 27 / 5 / 2015

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى   نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى  ،   محمــود العتيـــق
 عمـرو يحيى القاضى  و  صــــلاح بـــــدران  
         نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلى .
وأمين السر السيد / علاء عصام .     
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1436هـ الموافق 27 من مايو سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9342 لسنة 84 ق .

المرفوع من

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... للتأمين المدمج فيها شركة ... للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمين الإجباري بشركة .... بصفته . محله المختار بالإدارة القانونية ...– محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضــد
1-  ... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة / ..... . المقيم ... مركز المنيا .
2-  مدير فرع شركة ... للتأمين بالمنيا بصفته . وموطنه القانونى .... بندر المنيا .
3-  مدير فرع شركة ... للتأمين بصفته والمنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بشركة ... للتأمين ..... – بندر المنيا . لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــع
   فى يوم 30/4/2014 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 3/3/2014 فى الاستئنافين رقمى 861 و 1025 لسنة 49ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 29/5/2014 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11/3/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 22/4/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضي المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 99 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم بأن يؤدوا له ما عسى أن تقدره المحكمة من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 30/4/2008 تسبب قائدى السيارتين رقمى ... ، ... نقل المنيا والمؤمن عليهما إجبارياً لدى الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته خطأً في إصابة نجلته ، وضبط عن الواقعة المحضر رقم 6681 لسنة 2008 جنح مركز المنيا ، وصدر فيه حكم جنائى نهائى وبات ، وإذ لحقت به من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التأمين ومقداره أربعة عشر ألف جنيه . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1025 لسنة 49 ق ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 3/3/2014 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ إلى ثلاثين ألف جنيه وفى الثانى برفضه . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مدير فرع شركة ... للتأمين بالمنيا ، ومدير فرع شركة ... للتأمين المنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بالمنيا – أنه لا صفة لهما في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء . 
وحيث إن هذا الدفع  في محله ، ذلك أن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها – ومن ثم فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مديرا فرع الشركة بالمنيا – ويكون اختصام  الأخيرين في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .    
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قدّر للمطعون ضده الأول بصفته تعويضاً مقداره 30000 جنيه دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى قصر التعويض عن الأشخاص في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتى الوفاة والعجز الكلى وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئى بحسب نسبة العجز وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ، ولما كانت إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته وكما حددها تقرير الطب الشرعى المرفق تمثل عجزاً جزئياً مستديماً نسبته 35% ومن ثم يستحق عنها تعويضاً مقداره مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين حسب البيان المرفق باللائحة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل سلطته التقديرية في مبلغ التعويض الذى قضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحــــــدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المســـتحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديـه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " ، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 " على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة " ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم الغير واردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955  حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاه والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم  فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفـــــــة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، غير أنه ولئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق ، وعلى ما سلف ، إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون لا يعدو وأن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة – في إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها فى تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والواقع في الدعوى أن السيارتين أداة الحادث مؤمن من مخاطريهما لدى الطاعن بصفته عن الفترة من 29/8/2007 حتى 24/5/2008 ، وعن الفترة من 30/12/2007 وحتى 30/12/2008 وأن إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته هى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونى للمضرور والتى حدثت بتاريخ 30/4/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ، وثبت من تقرير الطب الشرعى المرفق صورته الرسمية بالأوراق ، أن المدعوة / .... نجلة المطعون ضده الأول بصفته تخلف لديها من جراء إصابتها عاهة مستديمة متمثلة في كسور بالعظام وتحديد في حركات الطرف العلوى الأيسر تقدر نسبته بحوالي 35% .. وهى إصابات غير واردة بالبند الثانى من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم  مؤداه أن إصابة سالفة الذكر تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بهذه النسبة من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه وهو 35×4000 / 100= 14000جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة هذا المبلغ والمقضي به من محكمة أول درجة إلى مبلغ 30000 جنيه بعد أن أعمل سلطـته في تقدير ذلك التعويض متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .                                                         
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
لــــــــــــذلــك
     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعن بصفته من تعويض يجاوز مبلغ أربعة عشر ألف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المستأنف بصفته فيه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 12612 لسنة 81 ق جلسة 4 / 5 / 2014


بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي  نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طــــــــلــــبــه مهــــنى محــمد   ،    أحمد شكري عبد الحليم
                        محمد عبد المحسن منصور  " نــــواب رئــــيس المحكمة "
   ومحمد سراج الدين السكرى
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .  
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12612 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة ... للتأمين بصفته  ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة  مقرها ...... – محافظة القاهرة  لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــد
..... . المقيمة ..... – محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .
" الوقائــــــــــــع "
        في يوم 14 / 7 /2011 طُعن بطريـق النقــــــض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/5/2011 في الاستئنافين رقمى 13068 ، 14831 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى يوم 29/1/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــرر /
......  ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 13451 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتها فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات وإلزامه بالتعويض المؤقت ، وندبت المحكمة الطب الشرعى خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة ، وكما استأنفتـه الشركــة الطاعنـة بالاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16/5/2011 في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق بزيادة مبلغ التأمين إلى ثلاثين ألف جنيه ، وفى موضوع الاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق برفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم         جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدها بمبلغ تأمينى مقداره ثلاثون ألف جنيه عما لحقها من إصابة تتمثل في كسور متهتكة بعظمتى العضد الأيمن والساعد الأيمن والشاظية الخامسة باليد اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة بواقع 65% متجاوزاً قيمة مبلغ التأمين المحدد لهذه النسبة بالجدول المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007 الذى صدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم .... ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بشرط أن يقرها القومسيون الطبى ،  لما كان ذلك وكان البين من صورة تقرير الطــــــــــــب الشرعى وما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابات المطعون ضدها من جراء الحادث خلفت لديها عجزاً جزئياً  يقدر نسبته بـ65% ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وعلى ما سلف بيانه يقدر مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضدها بنسبة هذا العجز وهو 65 % X 40000 = 26000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه حال أنه مقدر بنص القانون آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه عما لحقها من أضرار .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من مبلغ تأمينى يجاوز ستة وعشرين ألف جنيه وألزمت المطعون ضـدها المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات .