الصفحات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 9381 لسنة 80 ق جلسة 14 / 1 / 2012


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/ محمد ممتـــاز متولــى            نائب رئيس المحكمـة   
وعضوية السادة المستشارين/ محمـد برهــام عجيـز     ,  طـارق سيد عبـد الباقى
                               أحمـــد برغــــش       و  مجـدى عبــد الصمـد
                                                  نواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة / خالد حسين .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9381 لسنة 80 ق .
المرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة شركة ....  للتأمين بصفته . مقرها .... ـ محافظة القاهرة .حضر عن الطاعنة الأستاذ / ...... المحامى .

ضـــــد

ـ ورثة / ..... وهم :.........
موطنهم القانونى مكتب الأستاذ / .... ـ المحامى ـ الكائن .... ـ محافظة الجيزة . حضر عن المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس الأستاذ / .... المحامى . .
الوقائـــع
فـى يـوم 20/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة  الصادر بتاريخ 24/3/2010 فى الاستئنافات أرقام 26486 , 27041 , 27127 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 22/6/2010 أعلن المطعون ضدهم بصحية الطعن .
وفى 30/6/2010 أودع محامى المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه .
وبجلسة 24/9/2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 14/1/2012 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 7792 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويض مقداره مائتى ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 14/2/2008 تسبب قائدة السيارة رقم 83433 نقل إسكندرية والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فى موت مورثهم وقد أدين بحكم جنائى صار باتاً , وإذ لحقهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية فضلاً عن استحقاقهم لتعويـض مـوروث فقـد أقامـوا دعواهم وبتاريخ 28/5/2009 حكمت بإلزام الشركـة بـأن تـؤدى للمطعون ضدهم التعويض الذى قدرته . استأنفت الشركة هذا الحكم لـدى محكمـة استئنـاف القاهرة بالاستئنافين برقمي 26486 , 27127 لسنة 126 ق , كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة برقم 27041 لسنة 126 ق , والمحكمة بعد ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 24/3/2010 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام الشركة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس ببطلان الطعن , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وما قضى به من إلزام الشركة بالمصروفات . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس بطلان إعلانهم بصحيفة الطعن لتمامه فى محلهم المختار دون موطنهم الأصلى المبين بصحيفة الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد , ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . وإذ كان المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن بالنقض لأشخاصهم أو فى موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى منها الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها تسلم بحق المطعون ضدهم فى التعويض وإنهم تقاعسوا عن التقدم بطلب إلى الشركة لصرف التعويض المستحق لهم ورفعوا الدعوى فكان يتعين إلزامهم بالمصروفات , وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والزمها بمصروفات الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك إن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به , فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه , والمنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق  ـ وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه ـ أن الشركة الطاعنة نازعت المطعون ضدهم فى  استحقاقهم للتعويض وأقامت طعنين على الحكم الابتدائى الصادر لهم بالتعويض وطلبت رفض دعواهم , فيعد ذلك منها إنكاراً للحق المطالب به يبرر إلزامها بمصروفات التقاضى , وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن طلبات المطعون ضدهم انحصرت  فى طلب التعويض المادى والأدبى دون التعويض الموروث , وإذ قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض موروث دون طلب منهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير صحيح , ذلك أن البين من الأوراق ـ وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن طلبات المطعون ضدهم شملت التعويض الموروث , وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً على خلاف ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات فى حين أن هذا القانون الغى بصدور القانون رقـم 72 لسنـة 2007 والذى صـدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث فى ظله ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على الدعوى الراهنة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى أحكام القانون الملغى وقضى بتعويض إجمالى قدره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كانت المادة 178 من الدستور تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ... " وكان المقرر تطبيقاً لذلك أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه , وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ـ على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه , ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التامين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. "  يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً ـ و على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـ حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين من مخاطر المركبات السريعة لديها ، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم و العجز الجزئى المستديم و الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الأقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة فى هـذا الصدد ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً عليها عن المدة من 15/7/2007 حتى 15/7/2008 وأن وفاة مورث المطعون ضدهم ـ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ـ حدثت بتاريخ 14/2/2008 بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه لهم بتعويض مقداره مائة وعشرون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك ما حدده هذا القانون كحد أقصى لمبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين فى حالة الوفاة وقدره أربعون ألف جنيه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه .
لذلـــــك
        نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق