الصفحات

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 822 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 13 ص 50


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
----------
إثبات "قرائن . قرائن قانونية". عقوبة " الظروف المخففة للعقوبة". غش . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها. القانون رقم 10 لسنة 1966. تحريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم. إذا كان حسن النية. بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة. تقدير المتهم إثر أخذ عينة المواد الغذائية المعروضة بمحله. تأييدا لحسن نيته. مستندا يثبت شراءه كمية من هذه المواد قبل يوم واحد من تاريخ أخذ العينة التي تبين من تحليلها أنها مغشوشة. وجوب الحكم عليه بعقوبة المخالفة والمصادرة.
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله - بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات وأخذت العينة بعد انقضاء يوم واحد على الشراء، الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ولصق الحكم على واجهة المحل لمدة أسبوع على نفقته. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19 أبريل سنة 1970 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المذكورة فقضت فيها حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاًُ وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أن مفتش الأغذية بمدينة المنصورة أثبت في محضره المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1968 أنه توجه إلى محل المتهم - وهو من المشتغلين بالتجارة - وتحصل منه ذلك اليوم على عينة من الكمون المعروض للبيع بمحله وأرسلت العينة إلى معامل التحليل وجاء تقرير التحليل يفيد أنها غير مطابقة لمرسوم التوابل إذ بلغت نسبة الشوائب فيها 12%. وأمام محكمة أول درجة دفع المتهم بحسن نيته وقدم دليلاً لذلك فاتورة تفيد شرائه الكمون من إحدى محلات العطارة بالقاهرة. إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وقضت بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام. فطعن المتهم بطريق النقض في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 20 ديسمبر سنة 1970 بنقض الحكم والإحالة، وفي 31 أكتوبر سنة 1971 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته - فطعن المتهم بطريق النقض لثاني مرة في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 19 أكتوبر سنة 1972 بنقض الحكم وبتحديد جلسة لنظر الموضوع
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم - على ما يبين من محضر أخذ العينة - قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بالمحل - بفاتورة شرائه جوال كمون في أول أكتوبر سنة 1968 يزن 51 كيلو بسعر 16ج و750م من محلات ................. بشارع الغورية بالقاهرة وأخذت العينة في 3 أكتوبر أي بعد انقضاء يوم واحد على الشراء الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة. ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، وكان المتهم قد طلب الحكم باعتبار الواقعة مخالفة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة عملاً بنص المواد سالفة البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق