الصفحات

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 6 بتاريخ 3 / 8 / 2017 بشأن تملك الأجانب (حفاظاً على الأمن القومي المصري)

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (6) بتاريخ 3 /8 /2017
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري بكتاب سيادته رقم ۳۱ بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۹ والمرفق به كتاب السيد المستشار وزير العدل لشئون المكتب الفني لمعالي الوزير والمتضمن : توصية المخابرات العامة المصرية بضرورة استطلاع هيئة الأمن القومي والأجهزة الأمنية في تسجيل أية عقود بيع المساكن أو العقارات أو أراضي الفضاء أو الزراعية من مصرين للأجانب في منطقني جنوب السد العالي بمحافظه أسوان ومنطقه حلايب بمحافظة البحر الأحمر حفاظا على الأمن القومي المصري . ووجه سيادته بسرعه تنفيذ ما ورد بالكتاب عاليه من توصيه .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكتب تملك غير المصريين ضرورة استطلاع رأي هيئة الأمن القومي والأجهزة الأمنية الأخرى في تسجيل أي عقود تملك للمساكن أو العقارات أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو الصحراوية من مصرين للأجانب سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية في منطقتي جنوب السد العالي بمحافظة أسوان ومنطقه حلايب بمحافظه البحر الأحمر حفاظا على الأمن القومي المصري.

ثانيا : يراعى عند تسجيل أراضي الشركات الاستثمارية في هذه الأماكن ضرورة الحصول على الموافقات المشار إليها .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

الإدارة العامة للبحوث القانونية  الأمين العام المساعد    الأمين العام




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق