الصفحات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 5556 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 26 ص 173

جلسة 26 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------
(26)
الطعن رقم 5556 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقاً للقانون 7 لسنة 2000". أمر أداء "اللجوء للجان التوفيق وفقا للق 7 لسنة 2000 قبل سلوك طريق استصدار أمر الأداء".
(1) عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة وعدم كون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان. م 1، 4، 11 من القانون المشار إليه.
(2) أوامر الأداء. لها إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية. مؤداه. عدم دخولها في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء. أثره. للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون سبق التقدم بطلب إلى اللجان آنفة البيان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - إن مفاد النص في المادة الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن تكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان، وهي تلك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية.

2 - إذ كانت أوامر الأداء قد أفرد لها المشرع إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية، فإنها لا تدخل في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى تلك اللجان (لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها والمنصوص عليها بق 7 لسنة 2000) ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء، ومن ثم يحق للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون أن يسبقها تقديم طلب إلى اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما مبلغ 13554.25 جنيه على سند أنها مدينة لهما به مقابل القرض الذي حصلت عليه وفوائده وقدره عشرة آلاف جنيها، وإزاء امتناعها عن الوفاء به أقاما الدعوى. وجهت المطعون ضدها قبل الطاعنين طلبا عارضا طلبت فيه الحكم ببراءة ذمتها من الدين موضوع الدعوى على سند من أن ماكينة التصوير المسلمة إليها غير صالحة لما أعدت له وبها عيوب فنية وقد عرضت ردها لرئيس الوحدة المحلية، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 14/ 2/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه خالف نص المادتين 4، 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ذلك أنهما أقاما دعواهما بطريق أمر الأداء، وكانت المادتان سالفة الذكر قد استثنت الدعوى التي ترفع بهذا الطريق من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه، بما مؤداه أن تكون الدعوى مقبولة على هذا النحو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان، حيث نصت على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو تتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم. تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم"، والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة"، وكان مؤدى ما ذكر أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن تكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان وهي تلك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وإذ كانت أوامر الأداء قد أفرد لها المشرع إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية، فإنها لا تدخل في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى تلك اللجان ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء، ومن ثم يحق للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون أن يسبقها تقديم طلب إلى اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق