الصفحات

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 5 بتاريخ 6 / 7 / 2017 بشأن اجراء توكيل لمحكوم عليه غيابيا في جناية

وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (5) بتاريخ 6 /7 /2017

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

حيث صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. 

وحيث تضمن في المادة الأولى منه : " يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية: 

مادة (384): إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. 

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. 

مادة (395) فقرتان أولى وثانية: 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. 

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.".

ولما كان قد غم على بعض السادة الموثقين فهم ما ورد بالنص من جواز حضور وكيل خاص عن المحكوم عليه على النحو الوارد بالمادتين سالفتي الذكر .

بناء عليه 

يقبل اجراء التوكيل الخاص في جناية محكوم على المتهم فيها غيابيا او صدر فيها امر بالإحالة " لمتهم " بجناية – بعد سداد الرسوم المقررة .


لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق