الصفحات

الأحد، 11 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 5 بتاريخ 24/ 5 /2005 م بشأن تملك غير المصريين للعقارات


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 5 بتاريخ 24/5/2005 م
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 30 لسنة 1996 , و 37 بتاريخ 1996 , و5 بتاريخ 17/3/1997 , و 1 بتاريخ 24/2/1998 , و 18 بتاريخ 14/12/1998 , و 2 بتاريخ 22/2/2005 بإذاعة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء , وقرار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وإجراءات تنفيذهما; فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق كما صدر كتاب تفسيري لهذا القرار بذات التاريخ وقد تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 76 تابع في 5/4/2005 م .
وقرر
المادة الأولى
يعامل غير المصريين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية – معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها في المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1-منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2-منطقة الغردقة السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 113 لسنة 1981.
3-منطقة البحر الأحمر السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 175 لسنة 1982.
4-منطقة رأس الحكمة السياحية بمحافظة مطروح ومنطقة مرسى مطروح السياحية والمحددتان بقرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 1986.

المادة الثانية
إنه لمن الممكن بعد الاتفاق مع الحكومة إعطاء غير المصريين الحق في استغلال وحدات بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها تسعة وتسعون عاما بمدينة شرم الشيخ.

المادة الثالثة
يجوز لغير المصريين الذين يتملكون أو ينتفعون وفقا لأحكام هذا القرار التصرف في الوحدات من تاريخ اكتسابهم حق الملكية أو حق الانتفاع وتقوم مكاتب الشهر العقاري المختصة بشهر التصرفات أو توثيقها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق