الصفحات

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 46 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 269 ص 1394


برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه، نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
-------------

- 1  أحوال شخصية "العدة: الطلاق".
انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك .
- 2  أحوال شخصية "العدة: الطلاق".
ادعاء المطلقة التي توفي عنها زوجها عدم انقضاء عدتها . جوازه خلال السنة التالية للطلاق .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها .
- 3 حكم "تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم".
تقديم مذكرة بعد حجز الدعوي للحكم دون تصريح أو اطلاع الخصم الآخر عليها . التفات المحكمة عنها، لا خطأ.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة إذا قدم أحد الأطراف مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديمها و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها .
-----------
الوقائع
ومن حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 31313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنين الثلاثة الأول ومورث الباقين للحكم بثبوت وفاة المرحوم ...... في 20/9/ سنة 1980 وانحصار إرثه الشرعي فيها بوصفها زوجته وفي إخوته الأشقاء المدعى عليهم. وقالت شرحا لها أنها كانت زوجة للمتوفي بعقد صحيح شرعا موثق في 11/1/1968 ودخل بها وقد طلقها رجعيا في 7/3 سنة 1980 وإذ توفى قبل انقضاء عدتها شرعا ونازعها المدعى عليهم في إرثها فقد أقامت الدعوى. وبجلسة 21/12/1980 سئلت المطعون عليها عن عدتها فقررت أنها من ذوات الحيض ولم تر الحيض إلا مرة واحدة منذ طلاقها من المورث وحتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 22/2/1981 بثبوت وفاة المرحوم ...... في 20/9/1980 وانحصار إرثه الشرعي في المطعون عليها ولها ربع تركته فرضا ويستحق باقي التركة تعصيبا المدعى عليهم إخوة المورث المذكور للذكر مثل حظ الانثيين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 98ق "أحوال شخصية القاهرة" وبتاريخ 6/4/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأولين منها والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون، أن الحكم أقام قضاءه بوراثة المطعون عليها لمطلقها على سند من وفاته قبل انقضاء عدتها واستدل على ذلك بأدائها اليمين على عدم رؤيتها الحيض ثلاثة مرات منذ طلاقها رجعيا في 7/ 3/ 1980 وحتى وفاته في 2/ 9/ 1980 في حين أن الواقع الثابت من تقارير الأطباء المعالجين لها مما تعلمه يقينا أنها ليست من ذوات الحيض فلا يجوز تحليفها اليمين على قولها المخالف لهذا الواقع ولأنها يمين متممة لا يوجهها القاضي إلا لتكمله دليل ناقص على حق مدعي الإرث مما خلت منه الدعوى فضلا عن عدم صلاحية المطعون عليها لأداء تلك اليمين لما ثبت من اختلاف تاريخ ميلادها في وثيقة الزواج عنه في شهادة الميلاد، وإذ عول الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اليمين التي أدتها المطعون عليها ورتب عليها قضاءه بوراثتها للمتوفي على سند من عدم انقضاء عدتها حتى وفاته وأهدر بذلك ما لتقارير الأطباء من دلالة نفي في هذا الصدد فإنه يكون فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها. وكان الثابت أن المطعون عليها طلقت رجعيا من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة. وحلفت اليمين على قولها بأنها لم تر الحيض إلا مرة واحدة خلال تلك المدة وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بوراثتها لمطلقها على قوله "أن المستأنف عليها لم تبلغ سن اليأس في تاريخ طلاقها ثم حلفت اليمين أمام محكمة أول درجة بأنها من ذوات الحيض وأنها منذ طلاقها في 7/ 3/ 1980 طلاقا أولا رجعيا لم تر دم الحيض إلا مرة واحدة حتى وفاة زوجها المرحوم ....... لما كان ذلك وكان الحيض لا يعلم إلا من جهتها بيمينها فلا يعتد بالكشوف الطبية في هذا الصدد ومن ثم فإن عدة المستأنف عليها من الطلاق ولم تنقض بعد حتى تاريخ وفاة زوجها في 20/ 9/ 1980......" وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقا صحيحا للقانون واستدلالا بأسباب سائغة على عدم انقضاء عدة المطعون عليها حتى تاريخ وفاة المورث، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون من عدم صلاحية المطعون عليها لأداء اليمين دفاعا يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم قبل إبداء دفاعهم والتفتت عن مذكرتهم رغم تقديمها في فترة حجز الدعوى بتصريح شفوي من المحكمة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد الأطراف مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا له فيها بتقديمها ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر عليها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها، وإذ لم يقدم الطاعنون ما يفيد أن محكمة الاستئناف صرحت لهم بتقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم، وكانت المذكرة المقدمة منهم خالية مما يفيد اطلاع المطعون ضدها عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عما تضمنته من أوجه دفاع يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق