الصفحات

الأحد، 11 نوفمبر 2018

قرار وزير العدل 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء

الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 23 / 8 / 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
قررنا
المادة 1
ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
ويتبع هذا المكتب مكاتب فرعية بكل محافظة.

المادة 2
يشكل المكتب الرئيسي المشار اليه بالمادة السابقة برئاسة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية وعدد كاف من الأعضاء الفنيين والاداريين والكتابيين ، ويرأس كل مكتب فرعي امين المكتب وعضوية امين مساعد بالمكتب ومدير إدارة الشهر ويلحق به عدد كاف من الموظفين الكتابيين .
المادة 3
تكون مهمة مكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات متابعة الطلبات المقدمة من غير المصريين لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء في المأموريات التابعة لها يومياً وبحث أية صعوبات قد تعترض مراحل مراجعة هذه الطلبات أو المشروعات حتى تمام شهرها وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود أو استيفاء الأوراق المطلوبة.
المادة 4
يجب على مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقدم إليها لصالح غير المصريين إلى كل من مكتبي شئون تملك غير المصريين بالمحافظة وبالمصلحة في ذات اليوم ليقوم كل منهما بقيد الطلب في سجل يعد لذلك واعداد ملف لكل طلب على حدة تحفظ به صورة من الطلب ومن كافة المكاتبات والالتماسات التي تقدم بشأنه ويراعى ان يخصص في المكتب سجل لكل مأمورية تابعة له .
المادة 5
على مأمورية الشهر العقاري في حالة طلب الاستثناء من البندين ( 1 ، 2 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إرسال الطلب ومستنداته الى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور استكمال بحثه مشفوعاً  بالراي دون ختمه ، وعلى هذا المكتب ارسال الطلب مشفوعا بمذكرة بالرأي إلى المكتب الفني لوزير العدل وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الاوراق إليه .
المادة 6
يتولى المكتب الفني لوزير العدل إرسال الطلب والمستندات المرفقة به خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وروده مشفوعاً بمذكرة بالرأي لعرضه على رئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون .
المادة 7
يجب على مأمورية الشهر العقاري ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمحافظات اخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بكافة الإجراءات التي تتخذ بشأن الطلب او المشروع او المحرر سواء ما تعلق منها بالسير في الإجراءات او إيقافها وعلى مكتب شئون التملك بالمصلحة اثباتها في السجل المعد لذلك وكذلك اخطار المكاتب الفرعية بملاحظات الوزارات والجهات المعنية فور ورودها اليه واخطار الطالب مباشرة بما يجب اتخاذه قانوناً
المادة 8
على مأموريات الشعر العقاري ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبي التملك من غير المصريين يزود بها مركز المعلومات بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جميع أنحاء الجمهورية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون . ولها الاستعانة باي جهة حكومية أخرى .
المادة 9
يتولى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة اعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة لعمليات الشهر والتوثيق توزع مجاناً على طالبي التملك .
المادة 10
على مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إرسال بيان إلى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر يتضمن بياناً وافياً عن طلبات الشهر التي قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملاً للطلبات التي قدمت للاستثناء من البندين (1 ، 2 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 المشار إليه وكذا الإجراءات التي اتخذت بشأن تلك الطلبات وعليه أن يعد أيضا إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .
وعلى المكتب الفني لوزير العدل ارسال صورة من هذه البيانات والاحصائيات المشار اليها في الفقرة السابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء فور ورودها اليه .
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 27 / 7 / 1996

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق