الصفحات

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الطعن 227 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 82 ص 423


برياسة السيد المستشار جهدان حسين عبد الله وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، الحسيني الكناني.
---------
- 1  إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". وكالة "تصرفات الوكيل". 
تصرفات الوكيل بعد انهاء الوكالة التي تعدل عقدا سبق أن أبرمه مع الغير . حسن النية . نفاذها في حق الموكل اذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد مازال ساريا .
المقرر في القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكالة التي بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل .
- 2 نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل علي ما يتمسك به من أوجه الصفة . أثره . اعتباره سببا مفتقر للدليل . غير مقبول .
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
انقضاء عقد المزارعة وتحويله الى ايجار نقدى دون فاصل زمنى اقرار المستأجر تسليمه الاطيان للمؤجر تبعا لانقضاء المزارعة . مؤداه . اعتباره تسليما حكميا . لا يعيب الحكم . وصفه خطأ بالصورية .
لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدي المؤرخ .... النافذ في حق الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه في كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالي فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ في صائب النظر إلا التسليم الحكمي تبعاً لانقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدي في أن ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الاقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية في خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت في حوزة خصم الطاعنة و في قبضته و هو دلالة التسليم الحكمي .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2016 سنة 1978 مدني كلي المنصورة، على المطعون ضدها بطلب الحكم بطرد أولهما من أطيان النزاع مع التسليم، وقالت بياناً لها أن المطعون ضده الأول استأجر منها الأطيان المذكورة، بموجب عقد مزارعة مؤرخ 31/10/1969 تفاسخ عنه بإقراره المؤرخ 15/5/1976 المقدم في الدعوى رقم 985 سنة 1975 مدني ميت غمر. وإذ نازعها المطعون ضده الأول ولم يسلمها الأطيان وصار وضع يده عليها بلا سند فقد أقامت الدعوى. أجاب المطعون ضده الأول، بأن المطعون ضده الثاني – زوج الطاعنة ووكيلها أجر له الأطيان نقداً بالعقد المؤرخ 10/3/1976 المقدم بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في 16/3/1976، وهو ما أقر به الوكيل المذكور بتاريخ 16/5/1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 31ق المنصورة وبعد استجواب الخصوم في حدود وكالة الطاعنة لزوجها المطعون ضده الثاني، وفي الإقرار المؤرخ 15/5/1976 قضت المحكمة في 29/11/1979 بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، ذلك أنه رغم إلغائها التوكيل الرسمي رقم 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مؤرخ 1/ 6/ 1971 وباتفاق بينها وزوجها – الوكيل - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإلغاء لعدم إقامته بمحضر تصديق على التوقيع في مأمورية التوثيق والشهر رغم أن المادة 715 من القانون المدني لم تشترط ذلك، وأنه بفرض استمرار الوكالة فإنها لا تتسع للتأجير والصلح والتنازل والإقرار، وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التوكيل العام في شأن صحة الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1976 المتضمن تصرفات قانونية لصالح المطعون ضده الأول يلزم فيها وكالة خاصة، وانتهت إلى الحكم برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير منتج، ذلك أنه ولئن كان المقرر في القانون أن للموكل أن ينهي عقد الوكالة، إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكالة التي بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذي سبق أن أبرمه، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى- حسبما يبين من أوراق الطعن - هو أن الطاعنة أصدرت لزوجها المطعون ضده الثاني التوكيلين الرسميين العامين رقمي 47 سنة 1961، 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر، وأنه عملا بوكالتها إياه أصدر للمطعون ضده الأول عقد مزارعة عن أطيان النزاع مؤرخا 31 /10 /1969، وأنه ظل يتعامل معه بهذه الصفة حتى أبرم معه في خصوص هذا العقد صلحا مؤرخا 10/ 3/ 1976 أصدر له بناء عليه وفي تاريخه عقد إيجار بالنقد عن ذات الأطيان محل عقد المزارعة، ثم أصدر له أيضا كوكيل عن زوجته الطاعنة الإقرار المؤرخ 16 /5 /1976 بتركه الخصومة في كافة الدعاوى التي رفعتها الموكلة ضده وأنه لا يربطه به وبها سوى عقد الإيجار النقدي المؤرخ 10/ 3/ 1976 وأنها بتاريخ 18/ 5/ 1976 - وتنفيذا لهذا الإقرار تركت الخصومة في دعواها ضده رقم 895 سنة 1975 مدني ميت غمر، وأنها اكتفت بإحضار وكيلها - وهو زوجها بإلغاء الوكالة بموجب أوراق عرفية بينهما ولم تؤشر بالإلغاء على أصل سندات الوكالة بمأمورية التوثيق المختصة فإنها بذلك ارتكبت خطأ لا تدع ظروف الحال معه شكا في حمل الغير على الاعتبار باستمرار الوكالة، ومن ثم فلا على الحكم إن هو أخذ الطاعنة بنفاذ عقد الإيجار النقدي في حقها، وأعرض عما تحدث به من أنها ألغت التوكيل رقم 8 سنة 1970 رسمي عام توثيق ميت غمر بخطابها إلى الوكيل - زوجها – بتاريخ 1/ 6/ 1971 كما ألغت جميع توكيلاتها له باتفاقهما معه بالورقة العرفية المؤرخة 20 /6 /1971 ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه أيا ما كان الرأي فيه غير منتج والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن يعد سببا مفتقرا إلى دليله غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة من التوكيل الرسمي العام رقم 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر، مما يحجب المحكمة عن بسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسيرها لهذا التوكيل، وتحديد نطاقه وحتى يبين مدى تجاوز الوكيل حدود وكالته وأثره في شأن تصرفاته مع المطعون ضده الأول عن أطيان النزاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الإقرار الصادر من المستأجر (المطعون ضده الأول) والمؤرخ 15 /5 /1976 بالتفاسخ من عقد المزارعة وتسليمها أطيان النزاع، رغم أن له حجية، وقد تأيد بالطلب المؤرخ 17 /6 /1976 المقدم منه للخبير المنتدب في دعوى أخرى لإعادة الأوراق للمحكمة، هذا إلى أنه لاحق في تاريخه على عقد الإيجار النقدي المؤرخ 10 /6 /1976 الذي ركن إليه في قضائه برفض الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، وقصر عن بحثه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار المؤرخ 10 /3 /1976 النافذ في حق الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب السابق، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً، فإنه يكون قد واجه في كمال وصحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ 15 /5 /1976 الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها، ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن وبالتالي فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ - في صائب النظر - إلا التسليم الحكمي تبعاً لانقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدي في آن. ويعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئا - الاقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية في خصوص واقعة التسليم، إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت في حوزة خصم الطاعنة وفي قبضته، وهو دلالة التسليم الحكمي
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق