الصفحات

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 21948 لسنة 61 ق جلسة 16/ 3/ 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة، وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------
نظام عام . نقابات
إجراءات التقاضي من النظام العام . من له حق الطعن في تشكيل الجمعية العمومية للمحامين ؟ وفي القرارات الصادرة منها ؟ وفى صحة انعقادها ؟ وفى إجراءات الطعن ؟ المادة 135 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 . عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري . أثره عدم قبول الطعن . لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض . أساس ذلك ؟
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنه 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ........ إلخ" وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
-------------
الوقائع
أقام الطاعن دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضده طالباً الحكم بصفة مستعجلة باختيار لجنة مؤقتة من كبار المحامين لإدارة شئون نقابة المحامين وتحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات وبإصدار أمر إلى وزير الداخلية برفع الحصار المفروض على نقابة المحامين والأمر بالإفراج عن جميع المحامين المحبوسين والمعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة لتمكينهم من واجب الترشيح والانتخاب وفي الموضوع ببيان أي من القرارات التي صدرت من الجمعية العادية التي انعقدت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 أو الجمعية غير العادية التي انعقدت في 19 من يناير سنة 1989 يعتبر له الشرعية القانونية والتي يجب أن تخضع لها أعضاء النقابة العامة للمحامين. ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الصادر بمحاصرة مبنى النقابة العامة للمحامين وكذلك وقف تنفيذ القرارات التي صدرت من الجمعية العامة لنقابة المحامين الصادرة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 وقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ 19 من يناير سنة 1989 وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من كلا الجمعيتين العادية وغير العادية واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء كل ما يترتب عن ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بمحاصرة مبنى نقابة المحامين. ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19 من يناير سنة 1989 وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة النقض للفصل فيها
وهذه المحكمة نظرت الدعوى ... إلخ.

---------------
المحكمة 
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....... أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخرين طالباً الحكم بصفة مستعجلة باختيار لجنة مؤقتة من كبار المحامين لإدارة شئون نقابة المحامين وتحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات وبإصدار أمر إلى وزير الداخلية برفع الحصار المفروض على نقابة المحامين والأمر بالإفراج عن جميع المحامين المحبوسين والمعتقلين لتمكينهم من واجب الترشيح والانتخاب, وفي الموضوع بيان أي من القرارات التي صدرت من الجمعية العادية التي انعقدت بتاريخ 25/11/1988 أو الجمعية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 19/1/1989 يعتبر له الشرعية القانونية والتي يجب أن يخضع لها أعضاء النقابة العامة للمحامين. ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الصادر بمحاصرة مبنى النقابة العامة للمحامين وكذلك وقف تنفيذ القرارات التي صدرت من الجمعية العامة لنقابة المحامين الصادرة بتاريخ 25/11/1988 وقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ 19/1/1989 وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من كل الجمعيتين العادية وغير العادية واعتبارها كأن لم تكن وإلغاء كل ما يترتب على ذلك تحقيقاً للصالح العام لجميع المحامين. وبتاريخ ...... حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بمحاصرة مبنى المحامين. ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن المشرع أناط بمحكمة النقض الفصل في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين طبقاً للمادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. لما كان ذلك, وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام, وكانت المادة 135 مكرراً من القانون سالف الذكر تنص على أنه ((يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم, ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ........... إلخ)) وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها, فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق