الصفحات

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعنان 18257 ،18258 لسنة 62 ق جلسة 6 / 9 / 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 6 ص 67


برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسين، وفرغلي زناتي.
---------------
نقابات
الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . المادة 172 من الدستور. اختصاص محاكم مجلس الدولة وفق نص المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 . نطاقه . قرار وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته بالإيجاب أو السلب . طبيعته: قرار إداري . انعقاد الاختصاص بالطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري .
لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السليبة، وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان لا ريب في أن القرار الذي يصدر من وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته سواء بالإيجاب أو السلب هو قرار إداري ينعقد الاختصاص للطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ولائياً في محله مما يتعين معه إحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري.
-----------
الوقائع

بتاريخ ....... قرر الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ ..... المحامي بالطعن بطريق النقض في القرار السلبي الصادر بتاريخ ...... بامتناع السيد المستشار وزير العدل بصفته عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفقاً لنص المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992 طالباً الحكم بانعدام تشكيل مجلس النقابة المؤقت وبصفة مستعجلة بكف يده عن الاستمرار في غصب السلطة وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من الطاعن - وكان الأستاذ ........ المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض في التاريخ ذاته في القرار المطعون فيه ولنفس الأسباب بذات الطلبات في الشق الأول منه (قيد بجدول محكمة النقض برقم 18257 لسنة 62 ق) وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه وبجلسة ..... قررت المحكمة ضم الطلب الأول الوارد بصحيفة الطعن رقم 18257 لسنة 62 القضائية إلى الطعن الماثل المنظور بجلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد. كما قررت ضم الطلب الثاني الوارد بصحيفة الطعن إلى الطعن رقم 18149 لسنة 62 قضائية.

----------
المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن رقم 18258 لسنة 62ق - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المحامي........ قرر بتاريخ........ بالطعن بطريق النقض بصفته وكيل عن المحامي....... في القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت لنقابة المحامين. وفي التاريخ ذاته قدم الطاعن مذكرة بأسباب طعنه اختصم فيها وزير العدل بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ضمنها أنه سبق له أن أقام الدعوى رقم 7485 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير العدل بتاريخ 19/7/1992 بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة شئون نقابة المحامين وإجراء الانتخابات تنفيذا للقانون رقم 98 لسنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى دفع الحاضر عن وزير العدل بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء صدور القرار الإداري الأمر الذي دفع الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل أمام محكمة النقض في القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت, لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على الطعن رقم 18257 لسنة 62ق أنه مقام من المحامي......... ضمنه في الطلب الأول منه ذات الطلب وبذات الأسانيد الواردة في الطعن رقم 18258 لسنة 62ق. وقد أمرت المحكمة بضم هذا الشق من الطعن إلى الطعن رقم 18258 لسنة 62ق ليصدر فيهما حكم واحد
ومن حيث إن الطاعنين حضرا وأبديا دفاعا يؤيد الطعن
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري واحتياطيا ببطلان تقرير الطعن ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن واحتياطيا بعدم قبوله شكلا ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن
ومن حيث إن البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السلبية, وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات. لما كان ذلك, وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة......... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. لما كان ذلك وكان لا ريب في أن القرار الذي يصدر من وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته سواء بالإيجاب أو السلب هو قرار إداري ينعقد الاختصاص للطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ولائيا في محله مما يتعين معه إحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق