الصفحات

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 1579 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 19 ص 112


برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد عبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ.
------------
إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " بطلان الحكم".
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته عذر يبرر تخلفه القضاء برفض معارضته دون الاشارة الي هذا العذر . الذي أبداه محاميه . اخلال بحق الدفاع .
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ... حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة ... وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساسا بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أن بأنه: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شربين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته برفضها قد وقع باطلا, ذلك بأنه كان سجينا على ذمة القضية .... جنح شربين وقد حضر وكيل عنه, في جلسة المعارضة وأبدى عذره في تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 14/10/1976 حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة 22/11/1976 وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك, وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهري, ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق