الصفحات

الاثنين، 5 نوفمبر 2018

الطعن 1514 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 63 ص 277


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
--------------
عمل. اختصاص "اختصاص ولائي". مؤسسات عامة "العاملون بالمؤسسات العامة".
العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها موظفون عموميون علة ذلك . تحديد الجهة القضائية المختصة بدعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 وهي تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته في وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية بالفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعى به في المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 991 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بإلزام الطاعن الثاني – رئيس لجنة تصفية مؤسسة المضارب – أن يؤدي له مكافأة تدريب قدرها 720 جنيها عن المدة من 7/1/1969 إلى 7/12/1975 ومائتي جنيه عن المدة من 31/12/1975 إلى 1/5/1977 وما يستجد بواقع 10 جنيهات شهريا، واعتبار هذه المكافأة جزءا من أجره. وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 15/5/1968 التحق بالعمل لدى مؤسسة المطاحن بوظيفة أخصائي تدريب بالفئة السابعة ويستحق مكافأة تدريب شهرية مقدارها عشرة جنيهات، وإذ أنكرت المؤسسة أحقيته للمكافأة عن مدة تجنيده واتبعتها لجنة تصفيتها بالامتناع عن إضافة متوسط المكافأة المذكورة إلى أجره ابتداء من 31/12/1975 فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. قضت المحكمة بتاريخ 31/3/1982 بإلزام الطاعن الثاني أن يؤدي للمطعون ضده شهريا عشرة جنيهات اعتبارا من 1/3/1970 حتى 7/12/1974 ومبلغ 2 جنيه و742 مليما شهريا عن المدة من 31/12/1975 إلى 1/5/1977 وما يستجد من فروق متوسط المكافأة واعتباره جزءا لا يتجزأ من أجره. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1019 لسنة 98 قضائية. ودفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 31/3/1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حال أن المستفاد من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 والقرار الجمهوري رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب أن هذه المؤسسة من أشخاص القانون العام فيعتبر العاملون فيها ومنهم المطعون ضده الذي عين بها في 15/5/1968 من الموظفين العموميين ومن ثم تنعقد ولاية نظر النزاع لجهة القضاء الإداري دون غيره، ولا يغير من ذلك إلغاء المؤسسة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 وتحويلها إلى شركة.
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 وهي تندرج كاملة في نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق ابتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته في وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التي تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإداري صاحبة ولاية بالفصل في هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هي وقت نشوء الحق المدعى به في المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق