الصفحات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 14551 لسنة 77 ق جلسة 26 / 7 / 2015


محكمة النقض
 الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
 ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
برئاسة السـيد القاضي / عبدالعزيز فرحات نائب رئــيس المحـكمة
وعــضوية الـسـادة القضاة / ممدوح القزاز ، أيمن يحيـــى الرفاعي وعبدالله عيـد حسن نواب رئيس المحكمة ومحمد عبدالمنعم الخلاوى
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 من شوال سنة 1436 هـ الموافق 26 من يوليه سنة 2015 .
 أصدرت القرار الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14551 لسنة 77 ق .
 الـــمــرفوع مـن :
- .......... المقيم ........ ــــ بندر المنيا ــــ محافظة المنيا .
ضــــــــد
- ........ . المقيم بناحية زهرة ــــ مركز المنيا ـــ محافظة المنيا .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ، وبعد المداولة صدر القرار الآتى :

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
       لما كان المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، يدل على أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء لا يكون طريقاً إلزامياً إلا عند المطالبة بالحق ابتداءً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يسلك ابتداءً الطريق العادى في رفع الدعوى ، بل أنه أقام الجنحة المباشرة ضد الطاعن لتوقيع عقوبة الحبس عليه لإصداره بسوء نية شيكاً لصالحه بمبلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، وإذ قضى فيها بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، ولم يكن بوسع المطعون ضده حيال ذلك سوى السير في إجراءات تلك الدعوى وما استتبعها من تعديل لطلباته فإن القول باستلزام اتباع طريق استصدار أمر الأداء في هذه الحالة يقوم على غير أساس ، وكان ندب الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الاستعانة بخبير فنى متى رأى في عناصر النزاع ما يكفى لتكوين اقتناعه ، ويكون النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
       أمرت المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق