الصفحات

الخميس، 8 نوفمبر 2018

عدم دستورية العقاب على التعدي على أملاك الدولة بالمادتين 115 مكررًا، 372 مكررًا عقوبات

الدعوى رقم 17 لسنة 28 ق " دستورية " جلسة 13 / 10 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
      بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمى إسكندر ومحمـود محمـد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 28 قضائية " دستورية "
المقامة من
منال محمد العراقى
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير العــــــدل
الإجراءات
      بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 4587 لسنة 2005 جنح قسم منشأة ناصر، متهمة إياها بأنها في يوم 7/3/2005 بدائرة قسم منشأة ناصر: أقامت أعمال بناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة؛ وطلبت عقابها بالمادتين (119، 372/1-2) من قانون العقوبات، وبجلسة 2/7/2005، قضت محكمة جنح منشأة ناصر الجزئية غيابيًّا بمعاقبة المدعية بالحبس لمدة سنة، فعارضت المدعية هذا الحكم، وبجلسة 24/12/2005، قدمت المدعية مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
  وحيث إن المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تنص على أن: " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
            فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
            وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".
            وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه غموضه وإبهامه، وإخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره للحق في السكن، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (25، 40، 65، 66، 187) من دستور سنة 1971.
            وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث كان ذلك، وكانت المدعية قـد قُدمت للمحاكمة الجنائيـة، بوصف تعديها بالبناء على أرض مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها، وكان ذلك الفعل من بين صور التجريم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984، ومن ثم فإن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من النص المطعون فيه، يرتب انعكاسًا أكيدًا ومباشرًا على الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر للمدعية - من ثم - المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه.




            وحيث إن الأصل في الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًّا كانت طبيعتها، وأنها بالتالى لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للمضمون الموضوعى لقاعـدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور، سواء في ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية، أو إقرارها، أو إصدارها.
  وحيث إنه من المقرر - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يُعَدُّ أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلـزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلـك أن المطاعن الشكلية - وبالنظر إلى طبيعتها - لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًا للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها - بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها مختصرًا في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها.
وحيث إن من المقرر كذلك أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها - مع افتقارها لقوالبها الشكلية - لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدًا عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيدًا على كل تصرفاتها وأعمالها.
            وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أضيف إلى قانون العقوبات، بالقانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر في ظل العمل بأحكام دستور سنة 1971، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها الدستورية على استيفاء النص المطعون فيه لأوضاعه الشكلية طبقًا لأحكام ذلك الدستور.
وحيث إن نص المادة (195) من دستور سنة 1971 - المضاف طبقًا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى بتاريخ 26/6/1980، قبل تعديله وفق نتيجة الاستفتاء الحاصل في 26/3/2007 - قد جرى على أن "يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى : 1- .......2- مشروعات القوانين المكملة للدستور 3-...... 4-...... 5- ......6-........
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب". ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى لقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعيّن إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصـوص التى تضمنهـا، ولبات لغوًا - بعدئذ - التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، أو منافاتها لها.
            وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معًا لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور (أولهما) أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون، أو وفقًا للقانون، أو في الحدود التى بينها القانون، أو طبقًا للأوضاع التى يقررها، فإن هو فعل دل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهمية والثقل لا يجوز معها أن يُعهد به إلى أداة أدنى. (ثانيهما) أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لا تخلو منها في الأعم أية وثيقة دستورية، والتى يتعين كى يكون التنظيم التشريعى مكملاً لها أن يكون محددًا مضمونها، مفصلاً حكمها، مبينًا حدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازمًا كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أى نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يُعَدُّ مكملاً للدستور أو لا يُعد مكملاً له، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معًا متضافرين استبعادًا لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعـد الدستورية الأصلية، بل يكون غريبًا عنها مقحمًا عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكليًا صرفًا، ولا موضوعيًا بحتًا، بل قوامه مزاوجة    بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، على النحو المتقدم بيانه.
            وحيث إن المواثيق الدولية قد اهتمت بالنص على قواعد شرعية النصوص العقابية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948، من أن "1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2- لا يدان أى شخص بجريمة بسبب أى عل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولى، كما لا توقع عليه أى عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية في الوقت الذى ارتكب فيه الفعل الجرمى".
            وحيث إن البين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة أنها حرصت على النص على أن الجريمة لا ينشؤها إلا نص قانوني، فلا يجوز افتراض وجودها، ولا تعيين أركانها بما يجهل بها، وقد صار أصلاً في تلك الدساتير، أَلاَّ جريمة بغير قانون أو في حدوده، ويتصل بهذا الأصل أَلاَّ عقاب بغير جريمة، ولا جريمة بغير عقوبـة، ولا رجعية للقوانين الجنائية، ولا عقوبة بغير حكم قضائي. وعلى هدى ما تقدم نصت المادة (6) من دستور سنة 1923 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها"، وقـــد سايرتهـا في المبنى والمعنى نصوص المواد (6) من دستـور سنة 1930، و(32) من دستور سنة 1956، و(8) من دستور سنة 1958، و(25) من دستور 1964، كما اعتنق حكمها وأضاف إليها نص المادة (66) من دستور 1971 الذى جـــرى على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وقد تابع نص المادة (76) من دستور سنة 2012، ونص المادة (95) من دستور سنة 2014 النهج الذى سار عليه دستور سنة 1971 فيما سلف بيانه.
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص القانون المطعون فيه قـــــــد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها - محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها - ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلاً عن تنظيم النص المذكور ضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو أمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضي، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها، وهو ما تناوله دستور سنة 1971 في المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التى تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد توافر في القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - الذى أضاف النص المطعون فيه - لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان العيب الدستوري المشار إليه قد شمل القانون رقم 34 لسنة 1984 الذى نص في مادته الأولى على أن "تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى (115 مكررًا، 372 مكررًا)"، ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) في 31 مارس سنة 1984، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإن القضاء بعدم دستورية هذا القانون برمته يكون متعينًا، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستوري موضوعي.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق