الصفحات

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 11154 لسنة 84 ق جلسة 25 / 5 / 2015


محكمــــــــة النقـــــــــــض
    الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (هـ) المدنية
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                محضر جلسة
       ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى  /  فتــــــحى محمــــــــد حنضــل  نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / أحمــــد ــراج    ،      علــــــــــــــــــــــــــى كمونـــــــــــــــة
                 طـــــــــــــارق خشبــــة      و     صـــالــح مصطفى                "   
" نــواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيـد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين الموافق 7 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11154 لسنة 84 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
ويعلن/ 1 ميدان طلعت حرب- القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
(أولا):- تهانى محمد عبده أحمد.
(ثانيا):- عبد الحفيظ محمود ابراهيم خليفة .
المقيمين/ بناحية الكاجوج – كوم أمبو- أسوان.
الـــــمــــحـــــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:ـ
لما كانت مسألة جواز الطعن فى الحكم من عدمه من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف – أياً كانت قيمة الدعوى- بالنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 وإذ كانت الطلبات المطروحة فى الدعوى قد تحددت بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/4/2014 بعد العمل بأحكام القانون سالف الذكر، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، وكان لا وجه لما تثيره الطاعنة بخصوص مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكمين السابق صدورها بين الخصوم فى الدعويين رقمي 133 لسنة 2008 م.ك كوم أمبو المستانفة رقمى809 ، 881 لسنة 28 ق قنا وفى الدعوى رقم 135 لسنة 2008م.ك كوم أمبو والمستأنفة برقمى 810 ، 869 لسنة 28 ق قنا ، إذ إن من المقرر أن معنى التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوى، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده ، فلا وجه لتوافر المناقضة إذا كان الحكم السابق صدوره قد قضى بمبلغ أقل من مبلغ التأمين الذى نصت عليه المادة الثامنة من ق72 لسنة 2007 بمبلغ أربعين ألف جنيه عن كل حالة وفاة ناشئة عن حادث سيارة مؤمن من مخاطرها ، ثم قضى لفريق آخر من الورثة أو المستحقين بمبلغ أقل من الحد الأقصى لمبلغ التأمين لأنه لا يكون قد صدر مناقضاً للحكم السابق صدوره إنما موافقاً له ، ويضحى الطعن فيه غير جائز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات ، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق