الصفحات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

كتاب دوري 10 لسنة 2018 بشأن تطبيق القانون 11 / 2017 بتعديل قوانين الاجراءات والنقض والكيانات الارهابية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 10 لسنة 2018
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.
كشف الواقع العملي في الآونة الأخيرة أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة يترتب عليها إطالة أمد التقاضي في بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر في عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلًا عمّا ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة في جميع مراحلها، والتي تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وانطلاقا من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية وإيجاد السبل للتغلب على مشكلة إطالة أمد التقاضي في الجرائم الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وألوانه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب. ونشر في الجريدة الرسمية في 27 / 4 / 2017 بالعدد 17 تابع وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف اتساق النصوص التشريعية مع بعضها البعض . م 12 . ومنح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقرير من ترى لزوم سماعه من الشهود . وإجازة حضور وكيل خاص عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات ما لم ترى المحكمة موجبا لحضور المتهم ، وتمكين وكيل المتهم – بوكالة خاصة -  من إعادة الإجراءات حال صدور الحكم غيابيا قبل المتهم .
وتضمن القانون في مادته الثانية استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنصوص الواردة في هذا القانون بهدف تقليل أمد التقاضي في الدعاوى الجنائية وذلك من خلال تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم الصادر فيها – عدا الحكم الصادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو الصادر قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى – ليكون الحكم الصادر منها باتا وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص للعقوبة الذي يؤثر عليه بلا شك مضي فترة زمنية طويلة بين ارتكاب الجريمة وبين صدور الحكم فيها .
وتضمن القانون أيضا في مواده الثالثة والرابعة والخامسة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،  بهدف منح النيابة العامة أيضا بعضا من المرونة بشأن الدلائل التي تقدم إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج ، وزيادة الآثار التي تترتب على قرار الإدراج ، والتحفظ على أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها إذا ما قامت دلائل على استخدامها في تمويل الإرهاب .
كما تضمن القانون في مادته السادسة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بهدف شمول الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية إدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وزيادة مدة التحفظ، على الأشخاص لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب بهدف تمكين مأمور الضبط القضائي من جمع الاستدلالات والمعلومات التي تساعد في الكشف عن خيوط هذه الجريمة والوقوف على مرتكبيها والقائمين على تمويلها .
وأضاف القانون مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب بهدف سرعة الفصل في دعوى الرد حتى لا يتخذ من طلب الرد سبيلا لإطالة أمد التقاضي في الجرائم الإرهابية .
وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولا : إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيًا في حالة تقدم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.
ثانيا : أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذي يصدر في غيبة المحكوم عليه حضورياً إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التي تم تأجيل نظر الدعوى إليها.
ثالثا : إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده غيابياً وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ترسل القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية إخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى.
رابعا : قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التي لم يسبقها طلب اتخاذ تلك الإجراءات، أما اذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص اتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر في هذه الحالة مقصورًا على المحكوم عليه دون سواه.
خامساً : إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
سادسا : إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابياً في جناية وتقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الاستعلام في هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجراءات يُعرض على محكمة الاستئناف المختصة محبوساً لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه في ساعة أو تاريخ لاحق على ساعة أو تاريخ طلب إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه.
سابعا : يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق.
ثامنا : يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضي بها عما قضى به الحكم الغيابي، وإلا وجب الطعن في الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
تاسعا : إذا تبين للمحامي العام الأول أو المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.
ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .
عاشرا : استحدث القانون أحكاماً جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
حادي عشر : قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
ثاني عشر : إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - سواء كان صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة النقض- يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34 من ثالث عشر : رفع القانون مدة الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى خمس سنوات. (م 114)
رابع عشر :  أضاف القانون إلى الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثراً جديداً هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى . (م 7 / 2 بند 5)
خامس عشر : أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التي تستخدم في تمويله أو في تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك.
سادس عشر :  أوجب القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
سابع عشر : يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالوقائع التي تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لاتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالاً لأحكام المادة سالفة الذكر.
ثامن عشر : يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون أنف البان وما ورد بهذا الكتاب.
واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 18 / 11 / 2018
النـائـب العام
المستشار /

 ( نبيل حمد صادق )














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق