الصفحات

الخميس، 25 أكتوبر 2018

الأوامر على العرائض لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها

القضية رقم 16 لسنة 35 ق " تنازع " جلسة 6 / 4 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك "
ضد
1- الممثل القانونى لشركة موراى أند روبرتس انترناشيونال ليمتد
2- الممثل القانونى لشركة الحبتور للمشاريع الهندسية
3- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة
4- السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التحكيم
5- السيد المستشار / رئيس المكتب الفنى للتحكيم بوزارة العدل
6- السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
الإجراءات
 بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 2013، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC في 26/1/2011 .
وفى الموضوع :- الاعتداد بالقرار القضائي رقم 19 لسنة 125 قضائية الصادر في 7/7/2008 بإنهاء إجراءات التحكيم رقم 14695/EC ، والمذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 20/6/2010 والمقيدة برقم 28 لسنة 2010، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC .
 وبتاريخ 29/10/2013 أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في الشق العاجل، وبتاريخ 3/11/2013 أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 ثم جرى تحضير الدعوى في موضوعها، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة موراى أند روبرتس للمقاولات الدولية كانت قد نجحت في الحصول على مناقصة لبناء وتشييد بعض أعمال مجمع سان ستيفانو بمدينة الإسكندرية المملوك لشركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ، وبموجب عقد مؤرخ 10/8/2001 كونت شركة موراى آند روبرتس تحالفًا مع شركة الحبتور للمشاريع الهندسية والشركة المصرية الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بغرض المشاركة في تنفيذ الأعمال التي أسندت إليها بمجمع سان ستيفانو، وتضمن ذلك العقد طريقة تسوية المنازعات التي تثور بينهم طبقًا لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية ، ( قواعد بدائل تسوية المنازعات ) وفى حالة عدم موافقة الأطراف يسوى النزاع بصورة نهائية وفقًا لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم المذكورة .
 وإثر نشوب خلاف بين شركاء التحالف، تقدمت شركة موراى أند روبرتس وشركة الحبتور في شهر نوفمبر 2006 بطلب تحكيم لأمانة المحكمة الدولية للتحكيم بباريس التابعة لغرفة التجارة الدولية ، للحكم على الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بمبالغ مالية نتجت عن التحالف بزعم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، وقيدت دعوى التحكيم تحت رقم 14695/EC ، وإذ لم تتمكن غرفة التجارة الدولية من تسوية ذلك النزاع خلال المدة المحددة بالعقد، فقد تقدمت الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر على عريضة لإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى رقم 14695/EC إعمالاً لحكم المادة (45) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وقيد هذا الطلب برقم 19 لسنة 125 قضائية " أوامر تحكيم "، وبتاريخ 7/7/2008 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة (50) قراره بإنهاء إجراءات التحكيم، وتم تذييل هذا الأمر بالصيغة التنفيذية ، فتظلمت شركة موراى أند روبرتس انترناشيونال من ذلك الأمر، وبتاريخ 24/3/2009 تم رفض ذلك التظلم . وبتاريخ 26/1/2011 أصدرت هيئة التحكيم حكمًا في منازعة التحكيم تضمن إلزام الشركة الهندسية للصناعات والتشييد " سياك " بسداد مبلغ قدره 18136332 جنيه مصري مع احتساب فائدة قدرها 5% سنويًا اعتبارًا من 5/7/2004، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المالية الأخرى ، وتم تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية تطبيقًا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية السالف الذكر وإذ تراءى للشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأمر على عريضة رقم 19 لسنة 125 قضائية " أوامر تحكيم " الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 50 ) بإنهاء إجراءات خصومة التحكيم رقم 14695/EC بحسبانه أمرًا قضائيًا باتًا، وبين الحكم الصادر من هيئة التحكيم المعنية في التحكيم رقم 14695/EC بتاريخ 26/1/2011، فقد أقامت دعواها الماثلة .
 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في خصومة التحكيم رقم 14695/EC ، فقد سبق أن أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2013 قرارًا برفض هذا الطلب .
 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
 وحيث إن الأوامر على العرائض – طبقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية ولا تُستمد من سلطته القضائية ، وبالتالي لا تراعى في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصوم المتعلقة به، وهى بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعى عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق، ولأن الإجراء الذى يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًا أو تحفظيًا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، فهي لا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي ، ولا يتلى منطوقها في جلسة علنية ، وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها .
 وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الأمر على عريضة الذى يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًا في تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق