الصفحات

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

الطعن 906 لسنة 46 ق جلسة 6 / 3 / 1977 مكتب فني 28 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة, ويعيش محمد رشدي, ومحمد محمد وهبة, وأحمد علي موسى.
-----------
دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".  محاماة . دعوى " دعوي جنائية . نظرها والحكم فيها".
تعارض المصلحة بين فريقين من المتهمين . وجوب تخصيص محام خاص بالدفاع عن كل فريق . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرراً بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجاً من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله إثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف ذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضاً أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتماً إلى تعارض المصلحة بينهم فيما يدعو صالح الطاعنون الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعاً مع قيام التعارض المشار إليه آنفاً، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط (أولا) قتلوا ... ... ... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوه في طريق أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهمون جميعا عدا الخامس "أ" أحرزوا أسلحة نارية (بنادق) مششخنة بغير ترخيص "ب" أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك. وادعى ابن المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 250ج على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع إذ سمحت المحكمة لمحامين ثلاثة بتولي الدفاع عنهم جميعا بدفاع واحد مشترك رغم تعارض مصلحة الطاعنين الرابع والخامس مع مصلحة الطاعنين الثلاثة الأول
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنين لأنهم قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار وأحرزوا عدا الخامس أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه، وقد دان الحكم الطاعنين الخمسة وقضى بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات ..... قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرا بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجا من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله أثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف وذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضا أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد ... ... .... يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتما إلى تعارض المصلحة بينهم فبينما يدعو صالح الطاعنين الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل الدفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعا مع قيام التعارض المشار إليه آنفا، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق