الصفحات

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعن 85 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 222 ص 523


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
---------------
- 1  أحوال شخصية " التطليق للضرر . ماهية الضرر وصوره".
التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج . ضرب من ضروب الهجر . يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة 6 من المرسوم بق 25 سنة 1929 . النعي على الحكم بعدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون ذاته في شأن التطليق لغياب الزوج . لا أساس له . علة ذلك .
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929الذى يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكفى في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذى تقيم فيه، ويسرى في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي ـ إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ـ أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها ـ بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
- 2  أحوال شخصية  التطليق للضرر . تقدير الضرر الموجب للتطليق". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الاحوال الشخصية . في تقدير مبرر التطليق".
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 183 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 12/12/1985 تزوجها الطاعن بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها ولم يعد لها مسكنا شرعيا وامتنع عن الإنفاق عليها وتزوج عليها بأخرى مما تضررت منه فقد أقامت الدعوى
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/2/1989 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 307 لسنة 106ق وبتاريخ 5/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان طلب التفريق للهجر تنظمه أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التطليق لتضررها من عدم إعداده مسكناً شرعياً لسكناها وامتناعه عن الإنفاق عليها واقترانه بأخرى وفق نص المادة 11 مكررا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بالتطليق على إيقاعه الضرر بالمطعون ضدها لتراخيه عمدا في عدم الدخول بها ولم يهيئ لها مسكنا شرعيا لسكناها بحسبان أن ذلك ضربا من ضروب الهجر الذي يبيح التطليق وفق نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء ذاته وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي – إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب – أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من عدم تهيئته السكن الشرعي لإتمام الزوجية وتراخيه عمدا في الدخول بها وأطرح بنيته الشرعية رغم دلالتها على ثبوت عدم مضارته بها وأن عدم دخوله بها مرده عدم تأثيث المطعون ضدها منزل الزوجية بعد إيفائها عاجل صداقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما استقاه وحصله من بينة المطعون ضدها الشرعية من مضارة الطاعن لها لهجره إياها دون عذر مقبول وعدم إعداده مسكن شرعي لإتمام الدخول بها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يعيبه من بعد إطراحه لما ساقه الطاعن من أدلة للنفي فإن النعي عليه في هذا الصدد إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق