الصفحات

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 62822 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 154 ص 991


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي ومحمد حسين وحسن ابو المعالى ابو النصر نواب رئيس المحكمة .
----------
أمر بألا وجه . إهانة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض . قصره على الأحكام الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات والأوامر . غير جائز الا بنص خاص . أساس ذلك .
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاد أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، وأما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما، واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
-------------
الوقائع
تقدم الطاعنون بشكوى لنيابة قسم المنشية ضد كل من ....، .... ، .... ، ...... بأنهم اصطنعوا الأشكال المؤرخ .... نوفمبر سنة .... (والمقيد برقم .... محضري المنشية) بطريق الاتفاق والمساعدة مع محضر محكمة المنشية بأن أثبت علي غير الحقيقة بأن المطعون ضده الرابع تقدم بالإشكال في تنفيذ الحكم رقم ....... مدني مساكن الإسكندرية يزعم فيه علي غير الحقيقة بأنه مستأجر لمحل في العين محل التنفيذ ونيابة المنشية بالإسكندرية تولت تحقيق الواقعة قررت حفظ الشكوى إدارياً بقيدها بدفتر الشكاوي الإدارية مع استبعاد شبهة الجناية من الأوراق. تظلم المدعيان بالحقوق المدنية من هذا القرار أمام جنح مستأنف المنشية منعقدة في (غرفة المشورة). وبجلسة ..... قررت المحكمة رفض التظلم
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-------------
المحكمة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين قد استأنفوا القرار الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وقد قضت المحكمة الاستئنافية - منعقدة في غرفة مشورة - برفض التظلم, فقرروا الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض- وهو طريق استئنافي- إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما, وأعتبر هذه القرارات نهائية, فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق