الصفحات

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 47504 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 195 ص 1242


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد.
-----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن. التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كانت الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
- 2  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر المسئولية الجنائية". موانع العقاب . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
استناد المحكمة في اثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي الي عدم تقديمها دليلا تثق به - غير جائز . واجبها اثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة . تحميلها عبء اثبات ذلك . اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا في الحكم المطعون فيه . مثال لتسبيب معيب في الرد علي دفع الطاعنة بانعدام مسئوليتها الجنائية لمرضها العقلي .
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجه والحكم الابتدائي الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي، كما طلب ايداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن افعالها وعرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة " لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بينا كافيا لا إجمالي فيه وليس لها ان تستند في اثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من انه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها، كما حملها _ في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابة القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الاولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليها حضوريا... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........ (طاعنة) 2-........ 3-........ (طاعنة) 4-......... 5 -........ 6-........ 7-... 8-........ 9-....... 10-....... 11-....... بأنهم: المتهمة الأولى: 1- فتحت وأدارت محلا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- سهلت دعاره المتهمات من الثانية حتى الخامسة واستغلت بغاءهن مع علي النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثانية حتى الخامسة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/أ، 6/ب، 8/أ، 9/ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة أداب بالإسكندرية قضت غيابياً للأخير وحضوريا لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة أولاً: المتهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات وغلق مسكنها ومصادرة ما به من أثاث عن التهمتين. ثانيا: المتهمات من الثانية حتى الخامسة بحبس كل منهن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة سنة ثالثاً: المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ستة أشهر. استأنف المتهمون عدا الرابعة والثامن والحادي عشر. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للثانية والسادس وحضورياً اعتباريا للعاشر وحضورياً للباقين أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها سنة مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وبالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة والسادس والسبع بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانية والخامس والثامن
فطعن كل من المحكوم عليها الأولى والأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانعدام مسئوليتها لأنها مصابة مرض عقلي وطلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لفحصها وتقرير مدى مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي, كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا. فلما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما ادعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك, وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كنت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها, كما حملها - في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا ......... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن للطاعنة الأولى وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الثالثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق